بحيث لا يحتاج إلى سؤال ومن داوم على ذلك وأظهر الاستعفاف وتصبر ولو أعطى لم يقبل فهو أرفع درجة، والصبر جامع لمكارم الأخلاق وقال ابن التين: معنى قوله أعفه إما يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال وإما أن يرزقه القناعة، وقال الحرالي: من ظن أن حاجته يسدها المال فليس برا إنما البر الذي أيقن أن حاجته إنما يسددها ربه ببره الخفي وجوده الوفي (ومن سأل) الناس (وله قيمة أوقية) من الوقاية لأن المال مخزون مصون أو لأنه يقي الشخص من الضرورة والمراد بها في غير الحديث نصف سدس رطل قال الجوهري وغيره: أربعون درهما كذا كان، قال البرماوي وغيره: وأما الآن فيما يتعارف ويقدر عليه الأطباء فعشرة دراهم وخمسة أسباع درهم اه،. وأقول: كذا كان والآن اثني عشر درهما (فقد ألحف) أي سأل الناس إلحافا تبرما بما قسم له.
(تنبيه) مقصود الحديث الإشارة إلى أن في طلب الرزق من باب المخلوق ذلا وعناءا وفي طلبه من الخالق بلوغ المنى والغنى. قال بعض العارفين: من استغنى بالله افتقر الناس إليه.
قف بباب الواحد * تفتح لك الأبواب * واخضع لسبب واحد * تخضع لك الرقاب هذا: وربنا يقول * (وإن من شئ إلا عندنا خزائنه) [الحجر: 21] فأين الذهاب والغنى غنى النفس من الحظوظ والأغراض لا غنى اليد بفاني الأعراض.
إن الغنى هو الغنى بنفسه * ولو أنه عاري المناكب حافي ما كل ما فوق البسيطة كافي * فإذا قنعت فبعض شئ كافي - (حم ن والضياء) المقدسي (عن أبي سعيد) الخدري، قال: سرحتني أمي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أسأله فأتيته فوجدته قائما يخطب وهو يقول ذلك فقلت في نفسي: لنا خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأله. قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
8422 - (من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول). - (ت) في الزكاة (عن ابن عمر) بن الخطاب مرفوعا وموقوفا قال الترمذي: والموقوف أصح لأن فيه من طريق المرفوع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف عندهم وقال ابن المديني وغيره: كثير الغلط اه وقال الذهبي: فيه عبد الرحمن بن يزيد واه وصح من قول ابن عمر، وقال ابن الجوزي: لا يصح مرفوعا.
[ص 59] 8423 - (من استفتح أول نهاره بخير وختمه بالخير) كصلاة وذكر وتسبيح وتحميد وتهليل وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونحو ذلك (قال الله لملائكته) يعني الحافظين الموكلين به (لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب) يعني الصغائر كما في قياس النظائر، ويحتمل التعميم وفضل