فوري فلا يفوت بتطوع ولا بواجب على التراخي وصوم النفل وإن ساغ قطعه لكنه يهاب الإقدام على إفساده فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة ذكره العمراني قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي هذا كله في ابتداء الصوم فلو نكحها صائمة فلا حق له في تفطيرها كما جزم به المروزي من عظماء الشافعية وأعظم بها فائدة قل من تعرض لها أما وهو غائب عن البلد فلا يكره بل يسن قال أبو زرعة: وفي معنى غيبته كونه لا يمكنه التمتع بها لنحو مرض وأما الفرض فلا يحتاج لإذنه نعم إن كان موسعا فهو كالنفل وأما لو أذن فلا حرج (حم د حب ك عن أبي سعيد) الخدري ظاهر صنيع المصنف أنه ليس للشيخين في هذا الحديث رواية وهو ذهول بالغ فقد عزاه في مسند الفردوس للبخاري باللفظ المذكور ورواه مسلم في الزكاة بلفظ لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها [ص 408] شاهد إلا بإذنه وخرجه البخاري في النكاح لكنه لم يقل وهو شاهد وقضية كلامه أيضا أن كلا ممن عزاه إليه لم يذكر إلا ذلك فأبو داود ذكر قيد الشهود أيضا وزاد فيه غير رمضان.
9816 - (لا تصوموا يوم الجمعة مفردا) وفي رواية بدل مفردا وحده وذلك لأنه سبحانه استأثر يومها لعباده فلم ير أن يخصه العبد بشئ من العمل سوى ما يخصه به ذكره الطيبي وأما التوجيه بأن هذا اليوم له فضل على الأيام فلما قوي الداعي لصومه نهى الشارع عنه حذرا من أن يلحقه العامة بالواجبات بمتابعتهم عليه فمنقوض بيوم عرفة فإنهم أطبقوا على ندب صومه غير مبالين بهذا الاحتمال ثم إن هذا الخبر لا يعارضه ما في السنن عن ابن مسعود قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة لأن ذاك غريب كما قال الترمذي وذا صحيح وبفرض تساويهما يتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده جمعا بين الأدلة (حم ن ك عن جنادة) بضم أوله ثم نون بن أمية (الأزدي) الشامي يقال اسم أبيه كثير مختلف في صحبته قال: دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في نفر من الأزد يوم الجمعة فدعانا لطعام بين يديه فقلنا: إنا صيام قال: صمتم أمس قلنا: لا قال: أفتصومون غدا قلنا: لا قال: فأفطروا ثم ذكره قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي.
9817 - (لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم) لأنه يوم عبادة وتبكير وذكر غسل فيسن فطره معاونة عليها ذكره النووي ولا يقدح فيه زوال الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده لأن ما يحصل بسببه من الفتور في تلك الأعمال يجبره الصوم قبله أو بعده وفي خبر رواه أحمد تعليل منع صومه بأنه يوم عيد ولا يقدح فيه أن يوم العيد لا يصام مع ما قبله وبعده لأن يوم الجمعة لما أشبه العيد أخذ من شبهه النهي عن تحريمه صومه وبصومه مع ما قبله أو بعده ينتفي التحري.
(تنبيه) قال ابن تيمية: علل الفقهاء الحديث بأنه يخاف أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه كما زاده أهل الكتاب فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه ما بين الشتاء والصيف وجعلوا له طريقة بالحساب يعرفونه بها (حم عن أبي هريرة) رمز لحسنه ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو غفلة فقد خرجاه معا عن أبي هريرة بلفظ " لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده " اه.