فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٥٢٨
فرضه الأولى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في خبر الشيخين ففي الحمل على المنفرد جمع بين الأخبار. - (حم د) وكذا النسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني كلهم [ص 407] من حديث سليمان بن يسار (عن ابن عمر) بن الخطاب، قال سليمان: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون قلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت أي جماعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وصححه ابن السكن لكن قال البيهقي: تفرد به حسين المعلم وقال الدارقطني: تفرد به حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عنه، وفي الموطأ عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الإمام أفأصلي معه قال: نعم قال: أيتهما أجعل صلاتي؟ قال: ليس ذلك إليك، قال ابن حجر: وقد يجمع بأن الممتنع إعادتها على هيئتها والثاني إعادتها على وجه أكمل اه‍.
9813 - (لا تصلوا خلف النائم ولا المحدث) يعارضه ما صح أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة قال الخطابي: وقد يقال لم تكن عائشة نائمة بل مضطجعة، ولذا قالت فكان إذا سجد غمزني قبضت رجلي فإذا قام بسطتها إلا أن يقال كان ذلك الغمز المتكرر مرارا إيقاظا، لكن ما في الصحيحين عن عائشة أيضا كان يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت يقتضي أنها كانت نائمة لا مضطجعة قال الكمال: ويجاب بأن محل النهي إذا كانت لهم أصوات يخاف منها التغليط أو الشغل وخلافه على خلافه. (د هق عن ابن عباس) رضي الله عنهما رمز المصنف لحسنه وليس بصواب فقد جزم الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية بضعف سنده اه‍، وساقه البيهقي من سنن أبي داود من حديث عبد الملك بن محمد عن عبد الله بن يعقوب عمن حدثه عن ابن كعب عن ابن عباس ثم قال: هذا مرسل قال الذهبي: يريد بالرسالة كون عبد الله لم يسم من حدثه قال:
ورواه هشام بن زياد وهو متروك عن أبي بن كعب رضي الله عنه.
9814 - (لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر) فإن ذلك مكروه فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله والمراد كراهة التنزيه قال النووي: كذا قال أصحابنا ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهي مكروهة كراهة تحريم ثم إن تحقق نبش المقبرة فلا تصح الصلاة فيها بلا حائل طاهر لاختلاطها بصديد الموتى وكراهة تنزيه إن تحقق عدم نبشها أو شك فيه فتصح الصلاة فيها ولو بلا حائل قطعا في الأولى على الأصح في الثانية مع الكراهة فيها لأن الأصل عدم النجاسة وإنما كرهت فيها لأن المقبرة مظنة النجاسة ولاحتمال نبشها في الثانية (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه عبد الله بن كيسان المروزي ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان ورواه مسلم من حديث أبي مرثد بلظ لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
9815 - (لا تصومن امرأة) وزوجها حاضر صوم تطوع (إلا أن يأذن زوجها) فيكره لها ذلك تنزيها عند بعض الأئمة وتحريما عند بعضهم لأن له حق التمتع بها في كل وقت والصوم يمنعه وحقه
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست