فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٥٢٧
وقال بعض البلغاء: أخبث الناس المساوي بين المحاسن والمساوي. قال الغزالي: وأوصى علقمة العطاردي ابنه عند وفاته فقال: إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا مددت يدك بالخير مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة سدها، ومن إذا قلت صدق قولك، وإن حاولت أمرا أمدك، وإن تنازعتما في شئ آثرك، قال علي رضي الله عنه:
إن أخاك الحق من كان معك * ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك * شتت فيه شمله ليجمعك ومن كلامهم البديع:
محك المودة والإخاء * حالة الشدة دون الرخاء ومن ثم قيل:
دعوى الإخاء على الرخاء كثيرة * وفي الشدائد تعرف الإخوان - (حل عن سهل بن سعد) وفيه عبد الله بن محمد بن جعفر القزوبني قال الذهبي: قال ابن يونس:
وضع أحاديث فافتضح بها.
9811 - (لا تصلح الصنيعة) أي الإحسان (إلا عند ذي حسب أو دين) أي لا تنفع الصنيعة وتثمر حمدا وثناء وحسن مقابلة وجميل جزاء إلا عند ذي أصل ذكي وعنصر كريم كالرياضة تستخرج جوهر الفرس إن كان نجيبا وإن كان هجينا أو برذونا لم تفده الرياضة خلق نجابة لم يكن في عنصر أبيه وأمه وهذا لمن يطلب بها العاجل والحال فإن قصد بها وجه الله انتفع بها في المآل وظاهره أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البزار كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب اه‍، ومن ثم قال الشافعي: لا صنيعة عند ندل ولا شكر للئيم ولا وفاء لعبد، وقال: ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك: المرأة والفلاح والعبد، وقال: ما أكرمت أحدا فوق مقداره إلا اتضع من قدري عنده بمقدار ما أكرمته رواه البيهقي، وروي أيضا عن سفيان: وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام.
(البزار) في مسنده عن أحمد بن المقدام عن عبيد بن القاسم عن هشام عن عروة (عن عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه خرجه وأقره وليس كذلك بل قال: إنه منكر اه‍، وقال الهيثمي: فيه عبيد بن القاسم وهو كذاب اه‍، ورواه ابن عدي من حديث الحسين بن مبارك الطبراني عن ابن عياش عن هشام عن أبيه عن عائشة وقال: منكر المتن والبلاء فيه من الحسين لا من ابن عياش وإن كان مختلطا اه‍، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وأقصى ما نوزع به أن له شاهدا.
9812 - (لا تصلوا صلاة) لفظ رواية أحمد لا تصلي صلاة وفي رواية لا تعاد الصلاة (في يوم مرتين) أي لا تفعلوها ترون وجوب ذلك ولا تقضوا الفرائض لمجرد مخافة الخلل في المؤدى، أما إعادة المنفرد الصلاة في جماعة فجائز بل سنة في جميع الصلوات عند الشافعي حتى المغرب خلافا لأحمد لأن
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست