فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٥١
ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن وخبرها من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا قال ابن حجر: والصواب أنه غير منسوخ وعائشة إنما تعلم ما وقع بالبيوت قال: [ص 349] وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عمر وعلي أنهم بالوا قياما وهو دال للجواز بغير كراهة إذا أمن الرشاش ولم يثبت في النهي عنه شئ كما بينته في أوائل شرح الترمذي (ه عن جابر) بن عبد الله رمز لحسنه قال مغلطاي: في سنده ضعف لضعف رواته فمنهم عدي بن الفضل قال أبو حاتم والنسائي والدارقطني:
متروك الحديث وابن حبان: ظهرت المناكير في حديثه وأبو داود: ضعيف.
9557 - (نهى أن تتبع الجنازة معها رانة) بالنون المشددة أ امرأة صائحة صياحا شديدا ومن رواه بالياء فقد صحف (ه عن ابن عمر) بن الخطاب قال عبد الحق: إسناده ضعيف وقال الذهبي: أبو يحيى ضعف.
9558 - (نهى أن ينفخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح أو أذنه) لما مر مفصلا (طب عن سهل بن سعد) الساعدي قال الهيثمي: فيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف اه‍ ورمز المصنف لحسنه.
9559 - (نهى أن يمشي الرجل) ذكره وصف طردي والمراد الإنسان والنهي للتنزيه (في نعل واحدة أو خف واحدة) لما تقدم، قال الغزالي: إذا لبس الإنسان خفه فابتدأ باليسرى فقد ظلم وكفر النعمة لأن الخف وقاية للرجل، وللرجل فيه حظ وبالبداءة بالحظوظ ينبغي أن يكون الأشرف فهو العدل والوفاء بالحكمة ونقيضه ظلم وكفران نعمة الرجل والخف قال: وهذا عند العارفين كبيرة وإن سماه الفقيه مكروها حتى أن بعضهم جمع أكرارا من حنطة وتصدق بها فسئل عن سببه قال: لبست المداس مرة فابتدأت بالرجل اليسرى سهوا فكفرت بالصدقة، نعم الفقيه لا يقدر على تفخيم الأمر في هذه الأمور ونحوها فإنه مسكين بلي بإصلاح العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الأنعام وهم منغمسون منطمسون في ظلمات أطم وأعظم من أن يظهر أمثال هذه الظلمات بالإضافة إليها (حم عن أبي سعيد).
9560 - (نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن) لأنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان ومفهومه الجواز بإذنه وحمله الولي العراقي على ما إذا انتفت مع ذلك الخلوة المحرمة والكلام
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست