فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٤
9573 - (نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما) فيكره بدونه تنزيها وتشتد الكراهة بين نحو والد وولده وأخ وأخيه وصديق وصديقه (هق عن ابن عمرو) بن العاص رمز لحسنه.
9574 - (نهى أن يشار إلى المطر) حال نزوله باليد أو بشئ فيها (هق عن ابن عباس).
9575 - (نهى أن يقال للمسلم صرورة) هو بالفتح الذي لم يحج فعولة من الصر الحبس والمنع قيل أراد من قتل بالحرم قتل ولا يقبل منه إني صرورة ما حججت وما عرفت حرمة الحرم كان الرجل في الجاهلية إذا قتل فلجأ إلى الكعبة لم يهج فإذا لقيه ولي الدم قيل له صرورة فلا تهجه (هق عن ابن عباس).
9576 - (نهى أن تستر الجدر) أي جدر البيوت تحريما إن كان بحرير وتنزيها إن كان بغيره قال ابن حجر: وقد جاء النهي عن ستر الجدر بالثياب عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس بلفظ لا تستروا الجدر بالثياب وفي إسناده ضعف وفي سنن سعيد بن منصور عن سلمان موقوفا أنه أنكر ستره البيت وقال: أمحموم بيوتكم أو تحولت الكعبة عندكم ثم قال: لا أدخله حتى يهتك، وأخرج الحاكم والبيهقي عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كيف بكم إذا سترتم بيوتكم وأصله في النسائي (هق عن علي بن الحسين مرسلا) هو زين العابدين قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست