فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٩
9547 - (نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته) بأن يسمى محمدا ويكنى بأبي القاسم فيحرم ذلك حتى بعد وفاته (ت عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.
9548 - (نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه) أي ليس عليه حاجز يمنع من وقوع النائم من نحو جدار والحجر المنع.
- (ت عن جابر) بن عبد الله.
9549 - (نهى أن يستوفز الرجل في صلاته) أي أن يقعد فيها منتصبا غير مطمئن ففي المصباح استوفز في قعدته قعد منتصبا غير مطمئن (ك عن سمرة) بن جندب.
9550 - (نهى أن يكون الإمام مؤذنا) أي أن يجمع بين وظيفتي الإمامة والأذان واختلف السلف في الجمع بينهما فقيل يكره تمسكا بهذا الحديث لكن الجمهور على عدم الكراهة فقد صح عن عمر لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت رواه سعد بن منصور وغيره وقيل هو خلاف الأولى وقيل يستحب وصححه النووي (هق عن جابر) بن عبد الله وقضية صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه بل قال وتبعه الذهبي في المهذب: إسناده ضعيف بمرة وقال ابن الجوزي: لا يصح فيه كذاب وقال ابن حجر في الفتح: سنده ضعيف.
9551 - (نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين) عن يمينه وشماله ولو محارم لئلا يساء به الظن أو بهما بل يمشيان بحافة الطرق حذرا من الاختلاط المؤدي إلى المفسدة، وأخذ من مفهوم العدد إن مشى رجال بينهما ومشى رجل بين نساء غير منهي لبعد المفسدة ويحتمل شمول النهي كما لو مشت واحدة أمامه وأخرى خلفه وفي معنى المشي القعود بنحو مسجدا أو طريق (د) في آخر سننه (ك) في الأدب (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: صحيح وشنع عليه به الذهبي وقال: فيه داود ابن أبي صالح قال ابن حبان: يروي الموضوعات اه‍ وهو في طريق أبي داود أيضا وقال المناوي: داود منكر الحديث وذكر البخاري الحديث في تاريخه الكبير من رواية داود هذا وقال: لا بتابع عليه.
9552 - (نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع) هذا في غير مائدة أعدت لجلوس قوم بعد قوم كما ذكروه (ه) من حديث الوليد بن مسلم عن منير بن الزبير عن مكحول (عن عائشة) ومنير هذا قال في الميزان عن ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات ثم أورد له هذا الخبر وهو مع ذلك منقطع فيما بين مكحول وعائشة فرمز المصنف لحسنه غير حسن.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست