فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٦
9533 - (نهى أن يبال بأبواب المساجد) أي إن سرى البول إلى جدر المسجد أو شئ من أجزائه فالكراهة حينئذ للتحريم ويحتمل أنها للتنزيه وأن المراد البول بقرب باب المسجد لئلا يستقذره الداخلون أو يعود ريحه عليهم أو على من بالمسجد (د في مراسيله عن مكحول مرسلا) وهو الشامي.
9534 - (نهى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة) بضم المهملة وفتح الميمين الفحم وما احترق من نحو خشب وعظم قال الخطابي: نهيه عن الاستنجاء بها يدل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى فما عدا الثلاثة من كل جامد طاهر يدخل في الإباحة وقال غيره: ملحق بها كل مطعوم للآدمي قياسا أولويا وكذا المحترم كورق كتب العلم ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس ومتنجس وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة وألحق به ما في معناه كزجاج أملس ويؤيده رواية الدارقطني عن أبي هريرة نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران وفيه رد على زاعم إجزاء الاستنجاء بهما وإن كان منهيا عنهما.
- (د قط هق عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته وليس بمسلم فقد قال مخرجه الدارقطني: إسناده شامي وليس بثابت قال: وفي إسناد غير ثابت أيضا جلد بدل حممة وقال: يستطيب بدل يستنجى خرجه الطحاوي.
9535 - (نهى أن يبول الرجل في مستحمه) المحل الذي يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحار ثم قيل الاغتسال بأي ماء كان استحمام وذلك لجلبه الوسواس ولأنه قد يصيبه شئ من الجن لأن المغتسل محل حضور الشياطين لما فيه من كشف العورة فهو في معنى البول في الجحر ذكره الولي العراقي وحمل جمع هذا الحديث على ما إذا كان المستحم لينا ولا منفذ فيه بحيث لو نزل فيه البول شربته الأرض واستقر فيها فإن كان صلبا كنحو بلاط بحيث يجري عليه البول أو كان فيه منفذ كبالوعة فلا نهي، وقال النووي: محل النهي عن الاغتسال فيه إذا كان صلبا يخاف إصابة رشاشه فإن كان له نحو منفذ فلا كراهة قال الولي العراقي: وهذا عكس ما ذكره أولئك الجماعة فإنهم حملوا النهي على الأرض اللينة وحملها على الصلبة لأنها فيها معنى آخر وهو أنه في الصلب يخاف عود الرشاش بخلاف الرخوة وهم نظروا إلى أنه في الرخوة يستقر محله وفي الصلبة لا فإذا صب عليه الماء ذهب أثره (ت عن عبد الله بن مغفل) وقال:
غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ذكر في العلل أنه سأل عنه البخاري فقال:
لا أعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه قال ابن سيد الناس: ومع غرابته يحتمل كونه من قسم الحسن لأن أشعث مستور اه‍. ولذلك جزم النووي بأنه حسن.
9536 - (نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده اليسرى وقال إنها صلاة اليهود)
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست