أي وقد أمرنا بمخالفتهم في هديهم قال ابن تيمية: وفيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون معصية بالنية نهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد الكافرين حسما للباب.
(ك هق عن ابن عمر) بن الخطاب قال الذهبي في المهذب: هذا إسناد قوي.
9537 - (نهى أن يقرن بين الحج والعمرة) نهي تنزيه أو إرشاد لما في القرآن من النقص المجبور بدم (د عن معاوية) قال للصحابة: هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمر قالوا: نعم قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن قالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معهن ولكن نسيتم سنده جيد.
9538 - (نهى أن يقد السير) أي يقطع ويسق (بين إصبعين) لئلا يعقر الحديد يده وهو يشبه نهيه عن تعاطي السيف [ص 346] مسلولا قال القاضي: القد قطع الشئ طولا كالشق والسير ما يقد من الجلد نهى عنه حذرا من أن يخطئ القاد فيجرح أصبعه (د ك) في الأدب (عن سمرة) بن جندب قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في الميزان قال: هذا حديث منكر.
9539 - (نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن) بعين مهملة وضاد معجمة أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن واستعمال العضب في القرن أكثر منه في الأذن وفي رواية نهى أن يضحى بجدعاء الأذن أي مقطوعتها - (حم 4 ك) في باب الأضحية (عن علي) أمير المؤمنين قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.
9540 - (نهى أن تكسر سكة المسلمين) أي الدراهم والدنانير المضروبة (الجائزة بينهم) يسمى كل واحد منها سكة لأنه طبع بسكة الحديد أي لا تكسر وذلك لما فيها من اسم الله أو لإضاعة المال (إلا من بأس) أي إلا من أمر يقتضي كسرها كزوافها وشك في صحة نقدها فلا نهي عن كسرها حينئذ قال بعض الشافعية: والوجه أنه لا يحرم إلا إذا كان فيه نقص لقيمتها (حم د ه ك عن عبد الله المزني) زاد الحاكم أن تكسر الدراهم فتجعل فضة أو تكسر الدنانير فتجعل ذهبا قال الحافظ العراقي: ضعيف ضعفه ابن حبان اه وقال في المهذب: فيه محمد بن فضاء ضعيف وفي الميزان: ضعفه ابن معين وقال النسائي: ضعيف وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه ثم أورد له أخبارا هذا منها وقال عبد الحق: الحديث ضعيف لضعف محمد بن فضاء قال في المنار: وترك ولده وهو خالد الجهني وخالد مجهول لا يعرف بغير هذا.
9541 - (نهى أن نعجم) بنون أوله بخط المصنف (النوى طبخا) أي نبالغ في نضجه حتى يتفتت