فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٠
للأكل (وافتراش السبع) بأن يبسط ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض (وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير) أي يألف محلا منه يلازم الصلاة فيه لا يصلي في غيره كالبعير لا يلوي عن عطنه إلا لمبرك قد اتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه (تنبيه) قال ابن القيم: نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات (حم د ن ه ك) من حديث تميم بن محمود (عن عبد الرحمن بن شبل) قال الحاكم: صحيح تفرد به تميم عن ابن شبل.
9514 - (نهى أن يتباهى الناس في المساجد) أي يتفاخروا بها بأن يقول الرجل مسجدي أحسن فيقول الآخر مسجدي أو المراد المباهاة في إنشائها وعمارتها أو غير ذلك، وذلك لأن المباهاة بها من دأب أهل الكتاب (حب عن أنس) بن مالك.
9515 - (نهى أن يشرب الرجل) ذكر الرجل وصف طردي والمراد الإنسان رجلا أو امرأة أو خنثى أو صبيا أو صبية وفي رواية لمسلم زجر عن الشرب (قائما) أي حال كونه قائما قال القاضي: هذا النهي من قبيل التأديب والإرشاد إلى ما هو الأخلق والأولى وليس نهي تحريم حتى يعارضه أنه فعل ذلك مرة أو مرتين وفي حديث أنه أمر في خبر من شرب قائما أن يستقثه وشربه قائما مؤول بأنه لم يجد محلا للقعود لازدحام الناس على زمزم أو ليري الناس أنه غير صائم أو لابتلال المحل أو لبيان الجواز وقال الطيبي: وزعم النسخ أو الضعف غلط فاحش وكيف يصار إليه مع إمكان الجمع وبفرض عدمه يحتاج لثبوت التاريخ وأنى به أو إلى الضعف مع صحة الكل (م د ت) كلهم في الأشربة من حديث قتادة (عن أنس) بن مالك، تمامه عند مسلم قال قتادة: فقلنا: فالأكل فقال: ذلك أشد وأخبث.
9516 - (نهى أن يتزعفر الرجل) أي يفعل الزعفران في ثوبه أو بدنه لأنه شأن النساء. قال الزمخشري: التزعفر التطلي بالزعفران والتطيب به ولبس المصبوغ به وزعفر ثوبه، ومنه قيل للأسد المزعفر لضرب وردته إلى الصفرة، وفيه تحريم لبس المزعفر، ومثله المعصفر لما فيهما من الزينة والخيلاء وقضية الحديث حرمة استعمال الزعفران في البدن وبه صرح جمع شافعية قال البيهقي: لكن روى أبو داود أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصبغ لحيته بالزعفران فإن صح احتمل أن يكون مستثنى غير أن حديث النهي عن الزعفران مطلقا أصح وهو مصرح حتى بحرمة استعماله في اللحية وحمل بعض العلماء الحل على اللحية والحرمة على بقية البدن وخرج بالرجل وألحق به الخنثى المرأة فيحل لها ذلك مطلقا (ق) في اللباس (3) في الحج (عن أنس) بن مالك وقضية صنيع المصنف تفرد الثلاثة به عن الستة والأمر بخلافه بل رواه عنه أبو داود في الترجل والترمذي في الاستئذان.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست