وقوعها، وقيل: الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة. (تنبيه) قال ابن حجر: قال بعض الأئمة التحقيق أن البحث عما لا يوجد فيه نص قسمان:
أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل ربما كان فرضا على من تعين عليه، الثاني أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق لا أثر له في الشرع مع وجود وصف الجمع أو بالعكس بأن يجمع بين مفترقين بوصف طردي مثلا بهذا الذي ذمه السلف وعليه ينطبق خبر هلك المتنطعون فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا إجماع وهي نادرة الوقوع فيصرف فيها زمنا كان يصرفه في غيرها أولى سيما إن لزم منه إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه، وأشد منه البحث عن أمور معينة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس كالسؤال عن الساعة والروح ومدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف وأكثر ذلك لم يثبت فيه شئ فيجب الإيمان به بغير بحث وقال بعضهم: مثال التنطع إكثار السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن كأن يسأل عن السلع التي في الأسواق هل يكره شراؤها ممن بيده قبل البحث عن مصيرها إليه فيجاب بالجواز فإن عاد فقال: أخشى أن يكون من نهب أو غصب ويكون ذلك الزمن وقع فيه شئ من ذلك في الجملة فيجاب بأنه إن ثبت شئ من ذلك حرم وإن تردد كره [ص 356] أو كان خلاف الأولى ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز قال ابن حجر: فمن سد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها قل فهمه وعلمه ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها سيما فيما يقل وقوعها أو يندر فإنه يذم فعله (حم م) في القدر (د) في السنة (عن ابن مسعود) قال: قال ذلك ثلاثا، هكذا هو في مسلم.
9595 - (هلك المتقذرون) أي الذين يأتون القاذورات جمع قاذورة وهي الفعل القبيح والقول السيئ ذكره ابن الأثير وغيره وأما قول مخرجه أبو نعيم عن وكيع يعني المرق يقع فيه الذباب فيهراق فإن كان يريد به أنه السبب الذي ورد عليه الحديث فمسلم وإلا ففي حيز الخفاء (حل عن أبي هريرة) ثم قال: تفرد به عبد الله بن سعيد بن أبي هند اه وقد أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة ضعفه أبو حاتم ورواه أيضا الطبراني في الأوسط قال الهيثمي: وفيه عبد الله بن سعيد المقبري بن أبي هند ضعيف جدا.
9596 - (هلكت الرجال) أي فعلت ما يؤدي إلى الهلاك (حين أطاعت النساء) فإنهن لا يأمرن بخير والحزم والنجاة في خلافهن وقد روى العسكري عن عمر خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة وروى ابن لآل والديلمي عن أنس يرفعه لا يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشير فإن لم يجد من يستشيره فليستشر امرأة ثم ليخالفها فإن في خلافها البركة وروى العسكري عن معاوية عودوا للنساء فإنها ضعيفة وإن أطعتها أهلكتك. - (حم طب ك) في الأدب كلهم من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة