قال ابن القيم: وفيه تنبيه على منع النوم بينهما فإنه ردئ (ك) في الأدب (عن أبي هريرة ه عن بريدة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.
9526 - (نهى أن يتعاطى) أي يتناول (السيف مسلولا) فيكره تنزيها مناولته كذلك لأنه قد يخطئ في تناوله فينجرح شئ من بدنه أو يسقط منه على أحد فيؤذي وفي معناه السكين ونحوها فلا يرميها له ولا يناولها والحد من جهته (حم د) في الجهاد (ت) في الفتن (ك) في الأدب (عن جابر) بن عبد الله وقال الترمذي: حسن غريب وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال ابن حجر: سنده صحيح.
9527 - (نهى أن يقام الرجل) يعني الإنسان المسلم (من مقعده) بفتح الميم محل قعوده (ويجلس عطف على يقام أو حال وتقديره وهو يجلس فعلى الأول كل من الإقامة والجلوس منهي عنه وعلى الثاني المنهي عنه الجمع حتى لو أقام ولم يجلس (فيه آخر) لم يرتكب النهي ذكره الطيبي والأول أصوب فقد قال القرطبي: يستوي هنا أن يجلس فيه بعد إقامته أولا غير أن الحديث خرج على أغلب ما يفعل فإنه إنما يقيم غيره من مجلسه ليجلس فيه غالبا قال النووي: والنهي للتحريم فمن سبق إلى مباح من مسجد أو غيره يوم جمعة أو غيره لصلاة أو غيرها تحرم إقامته منه لكن يستثنى ما لو ألف موضعا من مسجد لنحو إفتاء أو إقراء أو قراءة فهو أحق به فإن قعد فيه غيره فله أن يقيمه وقال ابن أبي جمرة: هذا اللفظ عام مخصوص بالمجالس المباحة إما عموما كالمساجد ومجالس الحكام والعلم أو خصوصا كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله لنحو وليمة أما مجالس لا ملك لشخص فيها ولا إذن فيقام ويخرج ثم هو في المجالس العامة ليس عاما بل خاص بغير نحو مجانين ومن يحصل منه أذى كأكل ثوم إذا دخل مسجدا وسفيه دخل مجلس حكم أو علم وحكمة النهي انتقاص حق المسلم الموجب للضغائن والحث على التواضع الموجب للمودة وأيضا الناس في المباح سواء فمن سبق استحق فإزعاجه غصب والغصب حرام اه وقال النووي: هذا في حق من مجلس بمحل من نحو مسجد ثم فارقه ليعود (خ) في كتاب الجمعة (عن ابن عمر) بن الخطاب.
9528 - (نهى أن يسافر بالقرآن) أي بالمصحف أو بما فيه قرآن وإن قل لا في ضمن غيره فلا ينافي كتابته إلى هرقل * (يا أهل الكتاب) * (إلى أرض) أي بلاد (العدو) أي الكفار خوفا من الاستهانة به والباء في بالقرآن زائدة والقرآن أقيم مقام الفاعل وليست كما في خبر لا تسافروا بالقرآن فإنها حال فيكره عند الشافعي ويحرم عند مالك حمل ذلك إلى بلاد الكفر كما يشير إليه تعليله في خبر ابن ماجة بقوله مخافة أن يناله العدو فإن أمنت العلة زال المنع قال المظهر: كان