فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٠
وذا إنما يتحقق في الطاعة ويتصور نذر الواجب بأن يوقته وينقلب المندوب بالنذر واجبا (1). (حم خ 4) في الأيمان والنذور وغيرهما (عن عائشة) زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه قال ابن القطان: عندي شك في رفع الزيادة.
9057 - (من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين (1) حمله مالك والأكثر على النذر المطلق كعلي نذر وحمله كثيرون على نذر اللجاج والغضب. (ه) في النذر (عن عقبة بن عامر) رمز لحسنه ورواه أبو داود وغيره عن ابن عباس قال الصدر المناوي: في إسناد ابن ماجة من لا يعتمد.
9058 - (من نزل على قوم) في رواية بقوم (فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم) لأن صوم التطوع حينئذ يورث حقدا في النفس وجبر خاطر المضيف يورث المودة والمحبة في الله وهو أعم نفعا ولا يعارضه خبر " إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم " لأن المراد به الفرض وبفرض إرادة العموم فالأول فيما إذا نزل ضيفا فيجبر خاطر المضيف بالفطر إن شق عليه صومه والثاني فيما إذا دعاه أهل بيته إلى طعامه فيخبرهم بالواقع ولا يقدح فيه أنه دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال: " أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم " لأن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، هذا كله بفرض صحة الحديث المشروح! وإلا فهو حديث في سنده ضعيف. (ت عن عائشة) ثم قال: أعني الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عنه فقال: حديث منكر، وقال عبد الحق: ما في رجاله من يقبل حديثه، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح.
9059 - (من نسي صلاة) مكتوبة أو نافلة مؤقتة فلم يصلها حتى خرج وقتها (أو نام عنها) كذلك قال الطيبي: ضمن نام معنى غفل أي غفل عنها في حال نومه (فكفارتها) أي تلك المتروكة قال
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست