9045 - (من مس الحصا) أي سوى الأرض للسجود فإنهم كانوا يسجدون عليها وقيل هو تقليب السبحة وعدها (فقد لغا) أي وقع في باطل مذموم أو فعل ما لا يعنيه ولا يليق به فيكره مس الحصى وغيره من أنواع اللعب في جميع الصلاة وألحق به حال الخطبة بل يقبل بقلبه وجوارحه عليها. (ه عن أبي هريرة) رمز لحسنه وعدول المصنف لابن ماجة، واقتصاره عليه كالصريح في أنه لم يره لواحد من الشيخين ولا لغيرهما من الستة سواه: هو ذهول بالغ فقد خرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في باب التنظف والتبكير للجمعة كلهم عن أبي هريرة.
9046 - (من مس ذكره) في رواية لابن ماجة فرجه قال الحرالي: والمس ملاقاة الجرمين بغير حائل (فليتوضأ) ولفظ رواية الترمذي فلا يصلي حتى يتوضأ وذلك لبطلان طهره بمسه وهذا الخبر عام مخصوص بمفهوم خبر إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ إذ الإفضاء مبالغة المس ببطن الكف وبه رد قول أحمد ظهر الكف كبطنها ومس المرأة فرجها كمس الرجل ذكره كما يدل عليه رواية من مس فرجه ومس فرج غيره أفحش وأبلغ في اللذة فهو أولى بالنقض هذا كله ما عليه الشافعية والحنابلة قالوا: وخبر هل هو إلا بضعة منك بفرض صحته منسوخ أو محمول على المس بحائل كما هو المناسب بحال المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنع الحنفية النسخ وأخذوا به مؤولين للحديث المشروح بأنه جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه قالوا وهو من أسرار البلاغة يكنون عن الشئ ويرمزون إليه بذكر ما هو من روادفه فلما كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازمه عبر به عنه كما عبر عن المجئ من الغائط لما قصد الغائط لأجله اه ولا يخفى بعده ومنشأ الخلاف أن خبر الواحد هل يجب العمل به فقال الشافعية: نعم مطلقا وقال الحنفية: لا فيما تعم به البلوى ومثلوا بهذا الحديث لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فتقضى العادة بنقله تواترا لتوفر الدواعي على نقله فلا يعمل بالآحاد فيه قلنا لا نسلم قضاء العادة بذلك. - (مالك) في الموطأ (حم 4 ك) كلهم في الطهارة (عن بسرة) بضم المهملة وسكون الموحدة (بنت صفوان) بن نوفل الأسدية أخت عقبة بن أبي معيط لأمه قال الترمذي والحاكم: صحيح ورواه عنه أيضا الشافعي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وقال الدارقطني: حديث ثابت وصححه ابن معين والبيهقي والحارمي وهو على شرط البخاري بكل حال وعده المصنف من الأحاديث المتواترة ونقل ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب أنه رواه تسعة عشر صحابيا ونقل البعض عن ابن معين أنه لا يصح رده ابن الجوزي وغيره بل أفردوه بتأليف.
9047 - (من مشى إلى) أداء (صلاة مكتوبة فهي) أي المشية والخصلة (كحجة) أي كثوابها (ومن