فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧
مشى إلى صلاة تطوع [ص 229] فهي كعمرة نافلة) أي كثوابها لكن لا يلزم التساوي في المقدار. استدل به من ذهب إلى أن العمرة سنة لا فرض. (طب عن أبي أمامة) قال في المطامح: فيه علتان انقطاع في سنده لأن مكحولا رواه عن أبي أمامة ولم يسمع منه وفيه رجل مجهول.
9048 - (من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة) والحسنة بعشر أمثالها. (طب عن أبي الدرداء) قال الهيثمي: فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف.
9049 - (من مشى مع ظالم ليعينه) على ظلمه (وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام) هذا مسوق للزجر والتهويل والتهديد أو المراد خرج عن طريقه المسلمين أو المراد إن استحل الظلم والمعاونة عليه. (طب والضياء) المقدسي (عن أوس بن شرحبيل) بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة بن أوس صحابي قال المنذري: ضعيف غريب وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: فيه عياش بن موسى لم أجد من ترجمه وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم كلام رواه عنه أيضا الديلمي.
9050 - (من ملك ذا رحم) أصله محل تكوين الولد ثم استعير للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه نسب (محرم) وهو من لا يحل نكاحه من الأقارب (فهو حر) يعني يعتق عليه بدخوله في ملكه قال الطيبي: وفهم من السياق معنى الند ب لجعله الجزاء من باب الإخبار والتنبيه على تحري الأداء إذ لم يقل من ملك ذا رحم فيعتقه بل هو حر والجملة الإسمية المقتضية للدوام والثبوت في الأزمنة الماضية والآتية تنبئ عنه لأنه لم يكن في الأزمنة الماضية حرا فاستبان أنه لا تمسك به للحنفية والمالكية في عتقهم كل محرم وأنه ليس بحجة على الشافعي في قوله لا يعتق إلا الأصل والفرع وقول بعضهم: ينزل على الأصول والفروع ممنوع لما فيه من صرف العام على العموم لغير صارف يجاب بل نفي العتق عن غيرهما للأصل المعقول وهو أنه لا عتق بدون إعتاق خولف في الأصول لخبر لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة إعتاق وفي الفروع لقوله تعالى * (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) * دل على نفي اجتماع الولد به والعبدية وقول الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم فنحتاج نحن إلى بيان مخصص له بخلاف الحنفية أجيب بأن مخصصه القياس على النفقة فإنها لا تلزم عندنا لغير أصل وفرع. (تنبيه) قال أبو البقاء: عادة الفقهاء المولعين بالتدقيق يوردون على هذا الحديث وأمثاله إشكالا هو أن من مبتدأ تحتاج إلى خبر وخبره فهو حر وهو لا يعود على من بل على المملوك فتبقى من لا عائد عليها وهذا عند المحققين ليس بشئ لأن خير من قوله ملك وفي ملك ضمير يعود على من وقوله فهو حر جواب الشرط. (حم ه) في العتق (ت) في
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست