فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٨
الأحكام (ه ك) في العتق من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي وقال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وفيه علل أخرى انقطاعه ووقفه على عمر أو على الحسن أو على جابر أو على النخعي.
9051 - (من منح منحة) بكسر الميم أي عطية وهي تكون في الحيوان وفي الرقبة والمنفعة والمراد هنا منحة (ورق) قال الزمخشري: وهي القرض أي قرض الدراهم (أو منحة لبن) قال: وهي أن يعيره أخوه ناقته أو شاته فيحلبها مدة ثم يردها (أو هدى زقاقا) بزاي مضمومة وقاف مكررة الطريق يريد أن من دل ضالا أو أعمى على طريقه ذكره ابن الأثير وقال الطيبي: يروى بتشديد الدال إما للمبالغة من الهداية أو من الهدية أي من تصدق بزقاق من نخل وهو السكة والصف من شجر (فهو كعتق نسمة) وفي رواية كان له عتق رقبة قال ابن العربي: ومن أسلف رجلا دراهم فهو [ص 230] أيضا منحة وفي ذلك ثواب كثير لأن عطاء المنفعة مدة كعطاء العين وجعله كعتق رقبة لأن خلصه من أسر الحاجة والضلال كما خلص الرقبة من أصل الرق وللباري أن يجعل القليل من العمل كالكثير لأن الحكم له وهو العلي الكبير والنسمة كل ذي روح وقيل كل ذي نفس مأخوذ من النسم. (حم ت) في البر (حب عن البراء) بن عازب قال الحاكم: حسن صحيح غريب وكذا قال البغوي وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
9052 - (من منح منحة) أي عطية (غدت بصدقة) الجملة خبر من والضمير العائد محذوف تقديره غدت تلك المنحة له ملتبسة بصدقة (وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها) منصوبان على الظرفية أي في أول النهار وأول الليل والصبوح بالفتح الشرب أول النهار والغبوق بالفتح الشرب أول الليل وقيل هما مجروران على البدل.
- (م عن أبي هريرة).
9053 - (من منع فضل ماء أو كلأ) يعني أي شخص حفر بئرا بموات للارتفاق فهو أحق بمائها وبما حولها من الكلأ حتى يرتحل وعلى كل حالة يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته للمحتاج فإن لم يفعل وفي رواية لأحمد من منع فضل مائه أو فضل كلئه واتفقت الروايات على أن الجواب قوله (منعه الله فضله يوم القيامة) لتعديه بمنع ما ليس له قال الرافعي: وله المنع من سقى الزرع به قال جمع: والنهي عن بيع فضل الماء للتحريم وحمله على التنزيه يحتاج لدليل (حم عن ابن
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست