فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٩
9019 - (من لم يترك) من الأموات (ولدا ولا والدا) يرثه (فورثته كلالة) هو أن يموت رجل ولا يدع ولدا ولا والدا يرثانه والكلالة الوارثون الذين ليس فيهم والد ولا ولد فهو واقع على الميت وعلى الوارث (هق عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن) بن عوف الزهري اسمه عبد الرحمن أو إسماعيل تابعي ثقة مكثر أحد الأئمة 9020 - (من لم يجمع) فسكون أي يحكم النية ويعقد العزيمة والإجماع العزم التام قال القاضي: يقال أجمع على الأمر وجمع إذا صمم ومنه * (وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم) * [يوسف:
102] أي أحكموه بالعزيمة ولفظ رواية النسائي من لم يبيت (الصيام [ص 223] قبل الفجر) أي الصادق (فلا صيام له) أي صحيح فهو نفي للحقيقة الشرعية وإن وجد الإمساك وحمله من يجوز الصوم بالنية نهارا مطلقا على نفي الكمال. قال أصحابنا في الأصول: ومن البعيد تأويل الحنفية الحديث على القضاء والنذر لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم وذلك لأن قصر العام النص في العموم على نادر لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى صوم المكلف به في أصل الشرع (تنبيه) قال ابن العربي: ألبست القدرية بهذا الحديث على سلفنا الأصوليين وأسكنتهم في ضنك من النظر فقالت لهم: إن النفي بلا إذا اتصل باسم على تفصيل فإنه مجمل وقاضوهم وناظروهم فيه وما كان لهم أن يفعلوا فإن المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يبعث لبيان المشاهدات فإذا نفى شيئا وأثبته فإنما ينفيه ويثبته شرعا فليس في كلامه بذلك احتمال فيدخله إجمال. (حم 3 عن حفصة) قال ابن حجر: سنده صحيح لكن اختلف في رفعه ووقفه وصوب النسائي وقفه اه‍. وفي العلل للترمذي عن البخاري أن هذا خطأ والصحيح وقفه على ابن عمر.
9021 - (من لم يحلق عانته) يعني يزيل الشعر الذي على فرجه وحوله وخص الحلق لأنه الأغلب (ويقلم أظفاره) أي أظفار يديه ورجليه بقص أو غيره (ويجز شاربه) حتى تتبين الشفة بيانا ظاهرا (فليس منا) أي ليس على سنتنا الإسلامية فإن ذلك مندوب ندبا مؤكدا فتاركه متهاون بالسنة لا أن ذلك واجب كما ظن.
- (حم عن رجل) رمز لحسنه وليس كما ظن فقد قال الحافظ العراقي: هذا لا يثبت وفي إسناده ابن لهيعة والكلام فيه معروف.
9022 - (من لم يخلل أصابعه) أي أصابع يديه ورجليه في الوضوء والغسل (بالماء خللها الله
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست