فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٣
يخيفه يجوز أن يكون حالا من فاعل نظر وأن يكون صفة للمصدر على حذف الراجع أي بها (طب) وكذا الخطيب في التاريخ والبيهقي في الشعب (عن ابن عمرو) بن العاص قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال المنذري: ضعيف وقال الهيثمي: ورواه الطبراني عن شيخه أحمد بن الرحمن بن عقال وضعفه أبو عروبة.
9065 - (من نفس) أي أمهل وفرج من تنفيس الخناق أي إرحائه، وقال عياض: التنفيس المد في الأجل والتأخير ومنه * (والصبح إذا تنفس) * أي امتد حتى صار نهارا (عن غريمه) بأن آخر مطالبته (أو محا عنه) أي أبرأه من الدين المكتوب عليه (كان في ظل العرش يوم القيامة) لأن الإعسار من أعظم كرب الدنيا بل هو أعظمها فجوزي من نفس عن أحد من عيال المعسرين بتفريج أعظم كرب الآخرة وهو هول الموقف وشدائده بالإزاحة من ذلك ورفعته إلى أشرف المقامات ثم قالوا وقد يكون ثواب المندوب أكمل من ثواب الواجب (حم م عن أبي هريرة).
9066 - (من نيح عليه) بكسر النون وسكون التحتية مبنيا للمفعول من الماضي، وفي رواية من نيح عليه مضارع مبنى للمفعول، وفي أخرى من يناح بألف مرفوعا على أن من موصولة لا شرطية (يعذب) بجزمه على أن من شرطية ورفعه بجعلها موصولة أو شرطية بتقدير فإنه يعذب أو خبر مبتدأ محذوف أي فهو يعذب (بما نيح عليه) بإدخال باء السببية على ما فهي مصدرية غير ظرفية أي بالنياحة أي مدة النواح عليه والنون مكسورة عند الكل ذكره في الفتح ولبعضهم ما نيح بغير موحدة قال العيني:
ما في هذه الرواية للمدة أي يعذب مدة النواح عليه ولا يقال ما ظرفية، وهذا إذا أوصى به فإنه من دأب الجاهلية فهو إنما يعذب بذنبه لا بذنب غيره فلا تدافع بينه وبين آية * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * [الأنعام: 164، الإسراء: 15، الزمر: 39] أو المراد بالميت المحتضر فإذا سمع الصراخ تحسر كما مر بما فيه (حم ق ت عن المغيرة) بن شعبة قال علي بن ربيعة: [ص 234] مات رجل فنيح عليه فرقى المغيرة المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال هذا النواح في الإسلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره.
9067 - (من نوقش المحاسبة) نصب بنزع الخافض أي من ضويق في محاسبته بحيث سئل عن كل شئ فاستقصى في محاسبته حتى لم يترك منه شئ من الكبائر ولا من الصغائر إلا وأوخذ به، قال الحرالي: المحاسبة مفاعلة من الحساب وهو استيفاء الأعداد فيما للمرء وعليه من الأعمال الظاهرة والباطنة ليجازى بها ثم قال: وحقيقة المحاسبة ذكر الشئ والجزاء عليه (هلك) أي يكون نفس المناقشة والتوقيف عليها هلاكه لما فيه من التوبيخ أو أنها تفضي إلى العذاب لأن التقصير غالب على العباد فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك وعذب ولكن يغفر الله لمن يشاء (طب) وكذا في الأوسط (عن ابن
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست