فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٤
عن أنس) بن مالك، وقضية صنيع المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه وسلمه، والأمر بخلافه بل إنما ذكره مقرونا ببيان علته فإنه أورده في ترجمة عيسى بن مسلم الصفار المعروف بالأحمر عن حماد بن زيد عن سهل عن أنس قال: وعيسى هذا حدث عن مالك وحماد وابن عباس بأحاديث منكرة اه‍ بنصه.
9038 - (من مات) عام في المكلفين بقرينة قوله (و) الحال أن (عليه صيام) هذا لفظ الشيخين ولم يصب من عزاه لهما بلفظ صوم (صام عنه) ولو بغير إذنه (وليه) أي جوازا لا لزوما عند الشافعي في القديم المعمول به كالجمهور وبالغ إمام الحرمين وأتباعه فادعوا الإجماع عليه واعتراضه بأن بعض الظاهرية أوجبه ساقط إذ الإمام قال: لا أقيم للظاهرية وزنا والجديد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك عدم جواز الصوم عن الميت لأنه عبادة بدنية والمراد بوليه على الأول كل قريب أو الوارث أو عصبته وخرج الأجنبي فلا يصوم إلا بإذن الميت أو الولي بأجرة أو دونها. - (حم ق د) في الصوم (عن عائشة) وصححه أحمد وعلق الشافعي به على ثبوت الحديث وقد ثبت.
9039 - (من مات) في رواية البخاري من أمتي (لا يشرك بالله شيئا) اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتصار واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك وهو كقولك من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب به الإيمان إجمالا في [ص 227] الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي (دخل الجنة) أي عاقبة أمره دخولها ولا بد وإن دخل النار للتطهير وفيه دليل لجواز قياس العكس وهو إثبات ضد الحكم لضد الأصل ورد لمن خالف فيه من أهل الأصول - (حم ق عن ابن مسعود) ورواه مسلم من حديث جابر بزيادة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
9040 - (من مات بكرة فلا يقيلن إلا في قبره ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره) لأن المؤمن عزيز مكرم وإذا استحال جيفة ونتنا استقذرته النفوس ونفرت عنه الطباع فهان، فينبغي الإسراع بما يواريه ليستمر على عزته. (طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: وفيه الحكم بن ظهيرة وهو متروك.
9041 - (من مات وهو مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن) أي إن استحل شربها لكفره حينئذ.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست