فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٢
9029 - (من لم يصل ركعتي الفجر) في وقتها (فليصلهما بعد ما تطلع الشمس) فيه أن الراتبة الفائتة تقتضي. (حم ت ك) في الصلاة (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.
9030 - (من لم يطهره البحر) الملح أي ماؤه (فلا طهره الله) دعا عليه فإنه الطهور ماؤه وفيه رد على من كره التطهر به من السلف وأخرج الدارقطني عن ابن عباس البحر ماء طهور للملائكة إذا نزلوا توضؤوا وإذا صعدوا توضؤوا قط عن أبي هريرة) قال في المهذب: ساقه المؤلف يعني البيهقي من حديث محمد بن حميد وهو واه اه‍ وقال الغرياني في مختصر الدارقطني: فيه سعيد بن ثوبان وأبو هند مجهولان.
9031 - (من لم يقبل رخصة الله) يعني لم يعمل بها (كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة) في عظمها، تمسك به الظاهرية فأوجبوا الفطر في السفر وقالوا: لو صامه لم ينعقد صومه، وذهب الجمهور إلى جواز الصوم بل إلى أفضليته على الفطر وأجابوا عن هذا الحديث ونحوه بحمله على من يخاف ضررا وعلى من وجد في نفسه رغبة عن الفطر ولم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى. (حم عن ابن عمر) بن الخطاب قاله ابن عمر لما جاءه رجل فقال: إني أقوى على الصوم في السفر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. رمز لحسنه. قال الزين العراقي في شرح الترمذي بعد ما عزاه لأحمد والطبراني معا:
إسناده حسن وقال الهيثمي: إسناد أحمد حسن.
9032 - (من لم يوتر فلا صلاة له) أي كاملة. (طس عن أبي هريرة).
9033 - (من لم يوص) عند موته (لم يؤذن له في الكلام مع الموتى) عقوبة له على ما ترك ما أمر به، وتمامه عند مخرجه أبي الشيخ قيل: يا رسول الله ويتكلمون قال: نعم ويتزاورون اه‍. (تتمة) أخرج ابن أبي الدنيا أن حفارا حفر قبرا ونام عنده فأتاه امرأتان فقالت إحداهما: أنشدك بالله إلا ما صرفت عنا هذه المرأة، فاستيقظ فإذا بامرأة جئ بها فدفنها في قبر آخر فرأى في تلك الليلة المرأتين تقول إحداهما: جزاك الله خيرا فقال: ما لصاحبتك لم تتكلم فقالت: ماتت بغير وصية ومن لم يوص لم يتكلم إلى يوم القيامة. (أبو الشيخ [ابن حبان]) ابن حبان (في) كتاب (الوصايا عن قيس) بن قبيصة
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست