فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ١٥٠
8627 - (من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت) طواف الوداع فهو واجب وإن نفر من مني جير بالدم، ولا يلزم حائضا طهرت خارج مكة ولو مكث بعده أعاده. - (حم 3 والضياء) المقدسي (عن الحارث ابن أوس أو ابن عبد الله بن أوس (الثقفي) قال الذهبي: له حديث واحد في طواف الوداع اختلف فيه على الحجاج بن أرطاة ومراده هذا الحديث.
[ص 116] 8628 - (من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي) ومن ثم ذهب جمع من الصوفية إلى أن الهجرة إليه ميتا كمن هاجر إليه حيا. وأخذ منه السبكي أنه تسن زيارته حتى للنساء وإن كانت زيارة القبور لهن مكروهة وأطال في إبطال ما زعمه ابن تيمية من حرمة السفر لزيارته حتى على الرجال.
- (طب) عن ابن عمر قال الهيثمي: فيه عائشة بنت يونس ولم أجد من ترجمها (هق عن ابن عمر) بن الخطاب ثم قال البيهقي: تفرد به حفص بن سليمان وهو ضعيف وقال ابن عدي: حفص هذا هو القارئ ضعفوه جدا مع إمامته في القراءة ورمي بالكذب والوضع ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن ابن عمر وأعله بأن فيه حفص بن أبي داود ضعفوه، ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوع لكن نازعه السبكي.
8629 - (من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج (1) قال المحب الطبري: لا أعلم أحدا قال بظاهره من الإجزاء عنهما بحج واحد وهو محمول على أنه يقع للأصل فرضا وللفرع ثوابا. - (قط عن جابر) بن عبد الله، وفيه عثمان بن عبد الرحمن ضعفوه وقال الغريباني في مختصر الدارقطني: فيه محمد بن عمرو البصري الأنصاري كان يحيى بن سعيد يضعفه جدا وقال ابن نمير: لا يساوي شيئا.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) أي إذا كان الفاعل قد حج عن نفسه، والقصد: الترغيب في الحج عن الوالدين.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8630 - (من حج عن والديه) لفظ رواية الدارقطني أبويه (أو قضى عنهما بعثه الله يوم القيامة مع الأبرار) جمع بار وهو الكثير البر المتسع في الإحسان المتجنب العقوق والعصيان. - (طس قط عن ابن
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست