تدبر هذه الآيات وتأمل معناها حذره فأمن منه أو هذه خصوصية أودعت في السورة (1) ومن ثم ورد في رواية كلها وعليه يجتمع رواية من أول ومن آخر ويكون ذكر العشر استدراجا لحفظ الكل والتعريف للعهد أو للجنس لأن الدجال من يكثر الكذب والتمويه وفي خبر يكون في آخر الزمان دجالون وفيه جواز الدعاء بالعصمة من نوع معين والممتنع الدعاء بمطلقها لاختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم والملك. - (حم م) في الصلاة (د) في الملاحم (ن) كلهم (عن أبي الدرداء) ووهم الحاكم فاستدركه وقال الترمذي: حسن صحيح ولم يخرجه البخاري.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال ويجوز أن يكون التخصيص بها لما فيها - أي العشر الآيات الأول - من ذكر التوحيد وخلاص أصحاب الكهف من شر الكفرة المتجبرة.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8637 - (من حفظ لسانه) أي صانه عن النطق بالكذب وغيره من المحرمات (وسمعه) من الاستماع إلى ما لا يجوز كغيبة ونميمة (وبصره) عن النظر إلى محرم أو صورة مليحة بشهوة نفس أو إلى مسلم بعين الاحتقار (يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة) ظاهر اللفظ يشمل الواقف بعرفة وغيره لكن قضية السياق أن الكلام في الحاج الواقف بها فتدبر. - (هب عن الفضل) بن عباس ورواه عنه أبو يعلى أيضا.
8638 - (من حلف على يمين) أي بها وهو مجموع المقسم به والمقسم عليه لكن المراد هنا المقسم عليه مجازا ذكرا للكل وإرادة للبعض (فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) يعني من حلف يمينا جزما ثم بدا له أمر فعله أفضل من إبرار يمينه فليفعل ذلك الأمر ويكفر بعد فعله وفي جواز التكفير قبل الحنث وبعد اليمين خلاف جوزه الشافعية ومنعه الحنفية. (فائدة) قيل اليمين ضروري لا يغتفر إلى تعريف وقيل غير ضروري للاختلاف في التعاليق هل هي أيمان أو التزامات والضروري لا يختلف وإذا بطل كونه ضروريا فالنظر يفتقر للتعريف وعرفه ابن العربي بأنه ربط العقد بالامتناع من الفعل أو القدوم عليه بمعظم حقيقة أو اعتقادا ونوزع بخروج اليمين الغموس واللغو والتعاليق. - (حم م ت) في الأيمان (عن أبي هريرة) قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى أهله فوجد الصبية ناموا فأتاه أهله بطعام فخلف لا يأكل لأجل الصبية ثم بدا له فأكل فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر فذكره ولم يخرجه البخاري.