فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ١٠٦
الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، لأن هذا من قبيل المطلوب تركه وذلك من المطلوب فعله وعادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها كرما منه، وأفاد حل اقتناء كلب لنحو ماشية وصيد وقيس به نحو حرس وزرع ودرب ودار بجامع الحاجة. - (حم ق ت عن ابن عمر) بن الخطاب.
8504 - (من أقر بعين مؤمن) أي فرحها وأسرها أو بلغها أمنيتها حتى رضيت وسكنت (أقر الله عينه يوم القيامة) جزاء وفاقا. - (ابن المبارك) في الزهد والرقائق (عن رجل) من التابعين (مرسلا) قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف.
8505 - (من أقرض ورقا) بفتح فكسر فضة (مرتين كان عدل صدقة مرة) وفي رواية لابن حبان في صحيحه من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة وهذا الحديث تقدم ما يعارضه في حرف الدال ومر الجمع بحمل هذا على أن الصدقة أفضل من حيث الانتهاء والقرض أفضل من حيث الابتداء لما فيه من صون وجه من لم يعتد السؤال. - (هق عن ابن مسعود) ثم قال البيهقي:
إسناده ضعيف ورواه بإسناد آخر قال الذهبي: فيه قيس مجهول وأبو الصباح [ص 82] مجمع على ضعفه وهذا الحديث قد رواه ابن حبان في صحيحه كما تقرر فعدول المؤلف عن الصحيح وإيراد الضعيف من سوء التصرف اه‍.
8506 - (من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا) لأن في الاكتحال به مزية للعين وتقوية للبصر ومدد للروح متصل ببصر العين فإذا اكتحل فذهبت الغشاوة وصل النفع إلى بصر الروح ووجد له راحة وخفة فإذا كان ذلك منه في ذلك اليوم نال البركة فعوفي من الرمد. - (هق) عن الحاكم عن عبد العزيز بن محمد عن علي بن محمد الوراق عن الحسين بن بشر عن محمد بن الصلت بن جويبر عن الضحاك (عن ابن عباس) ثم قال أعني البيهقي: إسناده ضعيف بمرة قال: وجويبر ضعيف والضحاك لم يلق ابن عباس اه‍. وقال الحاكم: منكر وأنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبر فقال السخاوي: قلت بل هو موضوع وقال الزركشي: لا يصح فيه أثر وهو بدعة وقال ابن رجب في لطائف المعارف: كل ما روي في فضل الاكتحال والاختضاب والاغتسال فيه موضوع لا يصح وقال ابن حجر: حديث إسناده واه جدا وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من هذا الوجه بسند ليس فيه غير أحمد بن منصور وهو إسناد مختلف بهذا المتن قطعا اه‍.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست