فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ١٠٢
اه‍. - (قط) من حديث عثمان السماك عن أحمد بن خالد بن عمرو الحمصي عن أبيه عن الحارث بن عبيدة الكلاعي عن مقاتل بن سليمان عن عطاء (عن جابر) ثم قال أعني الدارقطني: الحارث ومقاتل ضعيفان جدا اه‍. فقد برئ مخرجه من عهدته ببيان حاله فتصرف المصنف بحذف ذلك من كلامه غير جيد، وفي الميزان: هذا حديث باطل يكفي في رده تلف خالد وشيخه ضعيف ومقاتل غير ثقة وخالد كذبه الغرياني ووهاه ابن عدي اه‍. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: مقاتل كذاب والحارث ضعيف وتبعه المؤلف في مختصره ساكتا عليه.
8494 - (من أفطر يوما من رمضان فمات قبل أن يقضيه) أي قبل أن يتمكن من قضائه (فعليه) في تركه (بكل يوم مد) من جنس الفطرة (لمسكين) أو فقير وبه قال الشافعي (1). - (حل عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه الطبراني أيضا وفيه أشعث بن سوار ضعفه جمع اه‍.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) وحمله على ما إذا فات بغير عذر أما ما فات بعذر كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه بأن استمر مرضه حتى مات فلا إثم في هذا الفائت ولا تدارك له بالفدية.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8495 - (من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة) وبه أخذ الشافعي، وقال مالك وأحمد: من أكل أو جامع ناسيا لزمه قضاء وكفارة وأنه عبادة تفسد بأكل وجماع عمدا فوجب أن يفسد بنسيان كالحج والحدث ولأنهما لو وقعا في ابتداء الصوم أفسدا كما لو أكل أو جامع ثم بان طلوع الفجر عند أكله أو جماعه فكذا وقوعهما في أثنائه ورد [ص 79] الأول بالفرق لأن المنهي في الصوم نوع واحد ففرق بين عمده وسهوه، وفي الحج قسمان أحدهما ما استوى عمده وسهوه كخلق وقتل صيد والثاني ما فيه فرق كتطيب ولبس فألحق الجماع بالأول لأنه إتلاف والثاني لأنه مخطئ في الفعل وبينهما فرق ولهذا لو أخطأ في وقت الصلاة لزمه القضاء أو في عدد الركعات بنى على صلاته ثم دليلنا هذا الخبر وخبر من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليس عليه بأس وخبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فإن قيل لو كان النسيان عذرا كان في النية رد بأن الجماع وأخواته من قبيل المناهي والنية من قبيل الأفعال لأنها قصد وما كان من قبيل الأفعال لا يسقط بالسهو دون المناهي فقد تسقط ولأن النص فرق بينهما فلا تصح التسوية ولا بالشروع في العبادة والشروع فيها أليق بالتغليظ ولأن النية مأمور بها للفعل والامتثال بخلاف المنهي عنه فإنه للاتباع والكف والنسيان فيه غالب فإن قيل لا يبطل الصوم إلا بدخول عين بقصد أكله وشربه ولو تداويا لورود النص بالأكل والشرب رد بأنه ألحق بها الغير قياسا وإجماعا فإن قيل السهو كالجهل عذر بالنسبة لكل مفطر مطلقا لعموم النص رد بأنه عذر فيما قل لا فيما كثر لندور
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست