فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ١٠٩
يحيى بن يزيد الأهوازي حديثه في أكل الطين لم يصح والرجل لا يعرف اه‍ وقال ابن حبان: الحديث باطل، وكذا قال الخطيب وقال ابن الجوزي: موضوع وقال الرافعي: أخبار النهي عن أكل الطين لا يثبت منها شئ وقال ابن حجر: جمع ابن منده فيها جزءا [ص 84] ليس فيه ما يثبت وعقد لها البيهقي بابا، وقال:
لا يصح منها شئ وقال المصنف في الدرر تبعا للزركشي: أحاديثه لا تصح وقضية صنيع المصنف أنه مما لم يتعرض أحد من الستة لتخريجه والأمر بخلافه فقد خرجه ابن ماجة باللفظ المزبور عن أبي هريرة.
8515 - (من أكل ثوما) بضم الثاء المثلثة (أو بصلا) أي نيئا من جوع أو غيره كما في لفظ رواية البخاري (فليعتزلنا أو ليعتزل) شك من الراوي (مسجدنا) أيها المسلمون أي الأماكن المعدة للصلاة، فالمراد بالمسجد الجنس كما يدل عليه رواية أحمد مساجدنا فالإضافة للملابسة أو تقديره مسجد أهل ملتنا، وأما ما قيل الإضافة تفيد أن النهي خاص بمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم أو المسجد الذي فرضه للصلاة فيه يوم خيبر فقد تعقبوه بأن علة النهي تأذي الملائكة وذا شامل للمصلي منفردا وقضيته ترك الصلاة إلى التنصل من الرائحة وذلك قد يفضي بخروج الوقت وهو محرم فلزم إما جواز تأخير الصلاة إلى خروج الوقت أو حرمة أكل ذلك لأن ما أفضى لمحرم يحرم وكل منهما منتف والجواب أن أداء الصلاة في الوقت فرض والفرض لا يترك عند اجتماعه بمحرم وبأن المراد بالملائكة الملائكة الذين مع المصلي فإنه لا بد أن يكون معه من ملائكة ينوي بهم عند التسليم عن يمينه وشماله فلا يلزم من كون الجماعة متروكة بتأذي جمع من المؤمنين مع ملائكتهم كون الصلاة متروكة بتأذي ملائكة المصلي وحده، وألحق بهذين كل ما آذى ريحه كالكراث وأخذ منه أن كل من به ما يؤذي الناس كجذام وبرص وبخر وجراحة نضاحة وذات ريح تؤذي ونحو سماك وزبال وقصاب يمنع من المسجد، وقال ابن عبد البر: ومنه يؤخذ أن من آذى الناس بلسانه يمنع من المسجد إلا أن ما ذكر من منع الأجذم وما معه نازع فيه ابن المنير بأن أكل الثوم أدخل في نفسه المانع اختيارا بخلاف أولئك وأشار ابن دقيق العيد إلى أن هذا كله توسع غير مرضي (وليقعد) بواو العطف وفي رواية أو ليقعد (في بيته) بالشك وهو أخص من الاعتزال لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره، وقيل إنه تأكيد لما قبله على وجه المبالغة.
(تنبيه) قال في الفتح: حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه. - (ق) في الصلاة (عن جابر) بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فذكره ورواه عنه أيضا أبو داود والنسائي قال المصنف: وهو متواتر 8516 - (من أكل بالعلم) يعني اتخذ علمه ذريعة إلى جلب المال والتكالب على جمعه رجاء أن يقضي من الدنيا وطره ويتنعم بأكل الطيبات (طمس الله على وجهه) وفي رواية الديلمي طمس الله عز وجل عينيه (ورده على عقبيه وكانت النار أولى به) وإن انتفع الناس بعلمه لأن ما أفسد بعلمه أكثر مما
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست