كثرة السهو. - (ك هق عن أبي هريرة) قال البيهقي: رواته ثقات وتعقبه في المهذب بأن النسائي رواه عن يوسف بن سعيد عن علي بن بكار عن محمد بن عمرو وقال: هذا حديث منكر.
8496 - (من أقال مسلما) أي وافقه على نقض البيع أو البيعة وأجابه إليه (أقال الله عثرته) أي رفعه من سقوطه يقال أقاله يقيله إقالة وتقاؤلا إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة والعهد، كذا في النهاية، قال ابن عبد السلام في الشجرة إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار. - (د ه ك) في البيع (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرطهما، وقال ابن دقيق العيد: هو على شرطهما وصححه ابن حزم لكنه في اللسان نقل تضعيفه عن الدارقطني.
8497 - (من أقال نادما) زاد في رواية صفقته أي وافقه على نقض البيع (1) (أقاله الله يوم القيامة) دعاء أو خبر قال المطرزي: الإقالة في الأصل فسخ البيع وألفه واو أو ياء فإن كانت واوا فاشتقاقه من القول لأن الفسخ لا بد فيه من قيل وقال وإن كانت ياء فيحتمل أن ينحت من القيلولة. - (هق) من حديث زاهر بن نوح عن عبد الله بن جعفر ولد ابن المديني عن العلاء عن أبيه (عن أبي هريرة) وعبد الله مجمع على ضعفه كما بينه في الميزان وأورد هذا الخبر من مناكيره وأعاده في محل آخر ونقل تضعيفه عن الدارقطني.
- - - - - - - - - - - - - - - (1) وأجابه إليه إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما وهي فسخ لا بيع فلا يترتب عليها أحكام البيع من الأخذ بالشفعة وغيره.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8498 - (من أقام مع المشركين) في ديارهم بعد إسلامه (فقد برئت منه الذمة) وهذا كان في صدر الإسلام حين كانت الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام واجبة لنصرته ثم نسخ. - (طب هق عن جرير) بن عبد الله، رمز المصنف لصحته وليس كما قال ففيه حجاج بن أرطاة أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متفق على تليينه، قال أحمد: لا يحتج به وقال يحيى: ضعيف وقال النسائي: ليس بقوي وقال الدارقطني: لا يحتج به وقال ابن عدي: ربما أخطأ لكن لا يتعمد الكذب وقال ابن حبان: تركوه وفيه قيس بن أبي حازم وثقه قوم وقال ابن المديني عن القطان: منكر الحديث وأقره الذهبي.
8499 - (من أقام البينة على أسير) أي على قتله إياه (فله سلبه) (1) بالتحريك وهو ما على بدنه