فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ١١١
فرغ من طعامه لحسها الشيطان فإذا لحسها الإنسان فقد خلصها من لحسه فاستغفرت له شكرا بما فعل ولا مانع شرعا ولا عقلا من أن يخلق الله في الجماد تمييزا ونطقا أو ذلك كناية عن حصول المغفرة له ابتداء لأنه لما كان حصول المغفرة بواسطة لحسها جعلت كأنها طلبت له المغفرة وقال القاضي: معناه أن من أكل فيها ولحسها تواضعا واستكانة وتعظيما لما أنعم الله عليه من رزق وصيانة عن التلف غفر له ولما كانت المغفرة بسبب لحس القصعة جعلت كأنها تستغفر له وتطلب المغفرة لأجله، لا يقال التسمية عند الأكل دافعة للشيطان فلا حاجة إلى لحسها لدفعه لأنا نقول هو إذا سمى على أكله ثم رفض ما بقي ذهب سلطان التسمية وحراسته فإذا استقصى لحسها شكرت له فسألت ربها المغفرة وهي الستر لذنوبه حيث سترها قال زين الحفاظ: وإذا سلت الطعام بأصبعه كان لاحسا للقصعة بواسطة الأصبع خلافا لما زعمه ابن العربي من أن اللحس إنما يكون بلسانه قال في المطامح: وشرب الماء الذي يغسل به القصعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما يفعله أجلاف المريدين من بيعه والنداء عليه فبدعة وضلالة. - (حم ت ه) في الأطعمة (عن نبيشة) بمعجمة مصغرا ابن عبد الله الهذلي ويقال له نبيشة الخير وقيل هو ابن عمرو بن عوف الهذلي وكذا رواه عنه الدارمي وابن شاهين والحكيم وغيرهم وقال الترمذي: غريب وكذا قال الدارقطني.
8520 - (من أكل مع قوم تمرا) لفظ رواية ابن حبان من تمر وهم شركاء فيه (فلا يقرن) تمرة بتمرة ليأكلهما معا (إلا أن يأذنوا له) فلا نهي قال النووي: اختلف في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا لم يجز القران إلا بإذن صريح أو ما يقوم مقامه من قرينة قوية تغلب ظن الرضى وإن كان له وحده فالأدب [ص 86] تركه ككلما يقتضي الشره إلا أن يكون مستعجلا يريد به الإسراع لشغل آخر قال: وقول الخطابي المنع كان في زمن قلة العيش وأما الآن فلا حاجة للاستئذان مردود إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو ثبت كيف وهو غير ثابت اه‍. قال ابن حجر: ولعل النووي أشار إلى ما أخرجه ابن شاهين والبزار في تفسيره عن بريد رفعه كنت نهيتكم عن القران في التمر وإن الله وسع عليكم فأقرنوا، فإن في إسناده ضعفا، وقد حكى الحازمي الإجماع على جواز القران أي للمالك أو للمأذون قال ابن حجر: وفي معنى التمر الرطب والزبيب والعنب ونحوها لوضوح العلة الجامعة. - (طب عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لحسنه ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن فإذا أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم فإن أذنوا فليفعل.
8521 - (من أكل من هذه اللحوم فليغسل يده من ريح وضره) بفتح الواو والضاد المعجمة، أي دسمه وزهومته يعني يزيل رائحة ذلك بالغسل بالماء وبغيره لكن بعد لعق أصابعه كما تقدم حيازة لبركة الطعام كما تقدم (لا يؤذي من حذاءه) من الآدميين أو الملائكة فترك غسل اليد من الطعام مكروه لتأذي الحافظين به. - (ع عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه الوازع بن نافع وهو متروك وقال
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست