ومحمد بن عمرو وعائذ بمشالة كذا في الكاشف ثم إن فيه هاشم بن القاسم أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: قال أبو عروبة: كبر وتغير (وعن أبي هريرة) وفيه مسلم بن خالد الزنجي أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: قال البخاري: وأبو زرعة منكر الحديث.
7659 - (ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام) تعقبه مخرجه أبو نعيم بقوله قال الزبيدي: أخذ على النساء ما أخذ على الجبات أن يحتجبن في بيوتهن وحاصل المذهب أنه يسن للنساء إلا مع الرجال الأجانب فيحرم من الشابة ابتداءا وردا ويكرهان عليها لا على جمع نسوة أو عجوز. (حل) من حديث هشام بن إسماعيل العطار عن سهل بن هاشم هو ابن أدهم عن الزبيدي (عن عطاء) بن مسلم (الخراساني) صدوق بهم كثيرا ويرسل ويدلس (مرسلا) لفظ عبارة مخرجه أبي نعيم بدل مرسلا يرفع الحديث.
7660 - (ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة) يعني البكر كما يفسره خبر الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر إلخ (تستأمر وصمتها إقرارها). (د ن) من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع (عن ابن عباس) وصححه ابن حبان وقال ابن حجر: عن ابن دقيق العيد رجاله ثقات وقال الذهبي في المهذب وغيره: أخطأ فيه معمر واستدل على خطئه بما رد عليه انتهى.
7661 - (ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال) قال القاضي: والمراد بالخصال هنا ما يحصل للرجل ويسعى في تحصيله من المال، شبهه بما يخاطر عليه في السبق والرمي ونحوهما (بيت سكنه) من السكنى لأنها استقرار ولبث (وثوب يواري عورته) أي يسترها من العيون (وجلف الخبز والماء) بكسر الجيم وسكون اللام ظرفهما من جراب وركوة فذكر الظرف وأراد المظروف أي كسره خبز وشربة ماء وقيل: الجلف الخبز بلا أدم وقبل: الخشن اليابس وروي بفتح اللام جمع جلفة وهي كسرة الخبز وذلك لأن كل متزيد تمولا من الدنيا زائدا على كفاف منه من مسكن وملبس ومركب فهو محجر على من سواه من عباد الله ذلك الفضل الذي هم أحق به منه ذكره الحرالي. قال القاضي: وأراد بالحق ما وجب له من الله من غير تبعة في الآخرة ولا سؤال عنه لأن هذه الخصال من الحقوق التي لا بد للنفس منها وما سواها فمن الحظوظ المسؤول عنها وقيل: أراد ما يستحقه الإنسان لافتقاره إليه وتوقف معيشته عليه وما هو [ص 380] المقصود الحقيقي من المال وقال الزمخشري: الكن والكسوة والشبع والري هي الأقطاب التي يدور عليها