فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٤
كفاف الإنسان فمن توفرت له فهو مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف. (ت) في الزهد (ك) في الرقائق (عن عثمان) بن عفان. قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.
7662 - (ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين) ومن ذلك ظهر من الصديق التسوية بين الصحابة والأعراب والاتباع في العطاء بنظره إليهم بعين السواء في أمر الدنيا وبلغتها (أو عمل صالح) * (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) *، * (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) *، * (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) *، فينبغي للإنسان أن لا يحتقر أحدا فربما كان المحتقر أطهر قلبا وأزكى عملا وأخلص نية فإن احتقار عباد الله يورث الخسران ويورث الذل والهوان (حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا) أي يكفيه من الشر والحرمان من الخير والبعد من منازل الأخيار ومقامات الأرار كونه متصفا بذلك أو ببعضه. (هب عن عقبة بن عامر) رمز المصنف لصحته وليس كما قال فقد أعل بأن فيه ابن لهيعة ومن لا يعرف.
7663 - (ليس لقاتل ميراث) وفي رواية للدارقطني ليس لقاتل شئ والمعنى فيه أنا لو ورثناه ربما استعجل الإرث فقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه والمراد القاتل بأي وجه كان وإن كان القتل بحق كونه حاكما أو شاهدا أو مزكيا أو جلادا، أو خطأ كأن نام فانقلب عليه فقتله عند الشافعية. (ه عن رجل) من الصحابة رمز لحسنه ورواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ليس للقاتل من الميراث شئ. قال الزركشي: قال ابن عبد البر في كتاب الفرائض: وإسناده صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: رواه الدارقطني والبيهقي من حديث علي وسنده ضعيف جدا قاله عبد الحق وابن الجوزي وقول إمام الحرمين: ليس هذا الحديث في الرتبة العالية من الصحة عجب فإنه ليس له في أصل الصحة مدخل انتهى.
7664 - (ليس لقاتل وصية) بأن أوصى لمن يقتله فلا يصح لأنها معصية أما لو أوصى لإنسان فقتله أو لجارحه ثم مات بالجرح فيصح لأنها تمليك بصيغة كالبيع والهبة بخلاف الإرث، هذا ما عليه الشافعية. (هق عن علي) أمير المؤمنين قال في المهذب: فيه مبشر بن عبيد منسوب إلى الوضع وقال أحمد:
أحاديثه منكرة وقال البخاري: منكر الحديث انتهى.
7665 - (ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء) فإن صوم رمضان
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست