لا إله إلا الله لا أهلها الذين الكلام هنا فيهم (وحشة في الموت) أي في حال نزول الموت بهم (ولا في القبور ولا في النشور) أي يوم النشور (كأني أنظر إليهم عند الصيحة) أي نفخة إسرافيل النفخة الثانية للقيام من القبور للحشر (ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) أي الهم من خوف العاقبة أو همهم من أجل المعاش وآفاته أو من وسوسة الشيطان أو حزن الموت أو حزن زوال النعم أو هو عام في جميع الأحزان الدنيوية والأخروية، قال الحكيم: وإنما ذهبت عنهم الوحشة في القبور والنشور لأنهم بشروا بالنجاة من العذاب والحساب والفوز يوم القيامة ولقوا روحا وريحانا عند الموت وفي الآخرة نضرة وسرورا. - (طب) وكذا في الأوسط (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: رواه الطبراني من طريقين في إحداهما - أي وهي المذكورة هنا - يحيى الحماني وفي الأخرى مشاجع بن عمرو وكلاهما ضعيف اه وأورده ابن الجوزي في الواهيات وأعله قال الحافظ العراقي: ورواه عنه أيضا أبو يعلى والبيهقي بسند ضعيف.
7621 - (ليس على رجل) في رواية ليس على ابن آدم (نذر فيما لا يملك) يعني لو نذر عتق من لا يملكه أو التضحي بشاة غيره أو نحو ذلك لم يلزمه الوفاء به وإن دخل في ملكه (ولعن المؤمن كقتله) في التحريم أو العقاب أو الإبعاد، إذ اللعنة [ص 371] تبعيد من الرحمة والقتل يبعد من الحياة الحسية والضمير للمصدر الذي دخل عليه الفعل أي فلعنه كقتله (ومن قتل) في رواية لمسلم من ذبح (نفسه بشئ) زاد مسلم في الدنيا (عذب به يوم القيامة) زاد مسلم في رواية له في نار جهنم وهذا من قبيل مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية وفيه أن جنايته على نفسه كجنايته على غيره في الإثم (ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا) بأن قال إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو برئ من الإسلام وكان فعله (فهو كما قال) ظاهره أنه يختل إسلامه بذلك ويكون كما قال ولعل القصد به التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم بصيره كافرا فكأنه قال هو مستحق لمثل عذاب ما قال، ذكره القاضي والطيبي. قال القاضي: وهل يسمى هذا في عرف الشرع يمينا وهل تتعلق الكفارة بالحنث فيه؟ فيه خلاف قال مالك والشافعي: لا يمين ولا كفارة لكن القائل آثم صدق أم كذب وقال أصحاب الرأي وأحمد: فيه كفارة (ومن قذف مؤمنا بكفر) كأن قال يا كافر (فهو كقتله) أي الفذف كقتله في الحرمة أو في التألم ووجه الشبه أن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل فإن المنتسب إلى الشئ كفاعله والقذف أصالة الرمي ثم شاع واستعماله عرفا في الرمي بالزنا ثم استعير لكل ما يعاب به. - (ق 4 عن ثابت بن الضحاك) الأشهلي قيل: ممن بايع تحت الشجرة مات في فتنة ابن الزبير أو غير ذلك.
7622 - (ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك)