فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٢
وبهذا قال مالك حيث ذهب إلى أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وخالفه الشافعي ولا حج لمالك في الحديث عند التأمل. (1) (طب عن واثلة) بن الأسقع قال الهيثمي: وفيه جماعة لم أعرفهم.
7654 - (ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها) وإن كانت حجة الفرض عند الشافعي (ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو رحم تحرم عليه) أي يحرم عليه نكاحها ويقوم مقام المحرم نسوة ثقات. (هق عن ابن عمر) ابن الخطاب وإسناده حسن.
7655 - (ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر) بل ربما كان عليهن وزر. (هق) وكذا الطبراني (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الذهبي في المهذب: فيه عفير بن معدان وقد مر بيان حاله.
7656 - (ليس للنساء في الجنازة نصيب) أي في شهودها واتباعها أو في الصلاة عليها مع وجود ذكر فهذا كله من وظائف الرجال. - (طب) وكذا البزار (عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره.
7657 - (ليس للنساء نصيب في الخروج) من بيوتهن (إلا مضطرة) أي للخروج كشراء قوت إن لم يكن لها خادم وخوف [ص 379] انهدام الدار ونحو ذلك فيحرم إن خيف عليها أو منها فتنة وإلا كره (إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي) أي جوانب الطريق دون وسطه فيكره لهن المشي في الوسط لما فيه من الاختلاط بالرجال. - (طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي:
فيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث.
7658 - (ليس للنساء وسط الطريق) بل يمشين في الجنبات ويجتنبن الزحمات والطريق فعيل من الطرق لأن نحو الأرجل تطرق وتسعى فيه - (هب عن أبي عمرو بن حماس) بكسر المهملة والتخفيف الليثي قال في التقريب كأصله: مقبول من الطبقة السادسة مات سنة تسع وثلاثين ومائة انتهى ومقتضاه أنه تابعي وبه صرح الذهبي حيث قال: روي عن حمزة بن أسد ومالك بن أوس وعنه ابنه شداد
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست