فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٨
7641 - (ليس في المال حق سوى الزكاة) يعني ليس فيه حق سواها بطريق الأصالة وقد يعرض ما يوجب فيه حقا كوجود مضطر فلا تناقض بينه وبيد الخبر المار إن في المال حقا سوى الزكاة لما تقرر أن ذلك ناظر إلى الأصل وذا ناظر إلى العوارض وقد مر غير مرة أن جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يختلف ظاهرا باختلاف السؤال والأحوال فزعم التناقض قصور وكون علة الخبرين واحدة وسندهما واحد غير قادح عند التأمل وأما حديث أبي داود والنسائي في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون من أعطاها فله أجره ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله فأجيب عنه بأنه منسوخ. - (ه عن فاطمة بنت قيس) بنت خالد الفهرية أخت الضحاك صحابية مشهورة قال النووي: ضعيف جدا وقال ابن القطان: فيه أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف اه‍ وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث مضطرب المتن والاضطراب موجب للضعف وذلك لأن فاطمة روته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة فرواه عنها الترمذي هكذا وروته بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة فرواه عنها ابن ماجة كذلك وتعقبه الشيخ زكريا بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع وهو ممكن بحمل الأول على المستحب والثاني على الواجب اه‍. ومن العجب قول البيهقي: هذا خرجه أصحابنا في تعاليقهم ولا أحفظ له إسنادا.
7642 - (ليس في المأمومة) وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به (قود) لعدم ضبطها واستيفاء مثلها إذ لا يمكن المساواة لأنه ليس له حد ينتهي إليه السكين. - (هق عن طلحة) بن عبيد الله ورواه أبو يعلى بأبسط من هذا ولفظه ليس في الجائفة ولا في المنقلة ولا في المأمومة قود.
7643 - (ليس في النوم تفريط) أي تقصير ولا إثم لانعدام الاختيار من النائم (إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى) أي على من ترك الصلاة عامدا فلا تفريط في نسيانها بلا تقصير وهذا في غير الصبح أما فيها فوقتها إلى طلوع الشمس لمفهوم خبر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. (تنبيه) قال بعض الصوفية: إذا نمت عن وردك بالليل فبادر إلى التوبة والاستغفار لتفريطك باستجلاب النوم وغيبتك [ص 376] عن حضور تلك المواهب الإلهية وحرمانك مما فرق فيها من الغنائم التي لا نظير لها في نعيم الدنيا بأسرها فما أمرت بالاستغفار من الندم إلا لكونك نمت غلبة وعلى ذلك يحمل ظاهر الخبر. - (حم حب عن قتادة) قضية تصرف المصنف أن هذا لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه وليس كذلك فقد خرجه أبو داود باللفظ المزبور قال ابن حجر: وإسناده على شرط مسلم ورواه الترمذي ولفظه مثله إلى قوله في اليقظة ثم قال بعده: إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها بل رواه مسلم بلفظ ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الأخرى.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست