تنبيه: لو تطوع بالإخراج لما دونها جاز ففي رواية للبخاري من لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلى أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن معه إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها. - (مالك) في موطئه (والشافعي) في مسنده (حم ق 4) كلهم في الزكاة [ص 377] (عن أبي سعيد) الخدري.
7646 - (ليس في مال المكاتب زكاة) على سيده ولا عليه (حتى يعتق) لأنه ليس ملكا للسيد والمكاتب ليس بحر وملكه ضعيف. - (قط عن جابر) قال أعني مخرجه الدارقطني: عبد الله بن بزيغ أحد رواته تقدم تليينه وقال عبد الحق: إسناده ضعيف وذلك لأن فيه عبد الله بن يزيغ الأنصاري قاضي تستر قال في الميزان: عامة أحاديثه غير محفوظة وليس ممن يحتج به ثم أورد من مناكيره هذا الخبر وقال ابن حجر: في سنده ضعيف ومدلس.
7647 - (ليس في مال المستفيد) أي طالب الفائدة أي المتجر (زكاة) تجب (حتى يحول عليه الحول) أي يتم عام كامل فإذا تم وكان نصابا آخر الحول ففيه ربع عشر القيمة، فالحول شرط لوجوب زكاة التجار ونحوها وإنما حمل المستفيد على المتجر لأن واجب المعدن والركاز يلزمه إخراج زكاتها حالا وإن كان مستفيدا. - (هق) من حديث عبد الله بن شبيب عن يحيى بن محمد الحارثي عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لحسنه وهو زلل فقد تعقبه الذهبي في المهذب على البيهقي بأن عبد الله بن شبيب واه وعبد الرحمن ضعيف اه. وقال غيره: فيه يحيى الحارثي. قال البخاري: متروك ورواه الدارقطني أيضا عن ابن عمر من هذا الوجه وتعقبه بأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد رجاله ضعيف وقال البيهقي في المعرفة: إن رفعه غير محفوظ.
7648 - (ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة) وبه قال الشافعي. - (قط عن جابر) بن عبد الله.
7649 - (ليس للدين) بفتح الدال (دواء إلا القضاء) أي أداؤه لصاحبه (والوفاء) أي من غير نقص لشئ ولو تافها (والحمد) أي الثناء على رب الدين ويحتمل أنه أراد الثناء على الله تعالى حيث أقدره على الوفاء ووفقه له فإنها نعمة يجب عليه شكرها والحمد رأس الشكر كما مر في حديث. - (خط عن ابن عمر) بن الخطاب وقضية تصرف المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه وسلمه والأمر بخلافه بل أخرجه وأعله فإنه أورده في ترجمة جعفر بن عامر البغدادي من روايته عنه وقال: إنه شيخ مجهول فإن الحسن بن عرفة ذكر أن أحاديثه منكرة اه. ومن ثم قال ابن الجوزي: حديث لا يصح والمتهم به جعفر المذكور