7637 - (ليس في الصوم رياء) لأنه سر بين الله والعبد لا يطلع عليه إلا هو ولهذا كان هو الذي يتولى جزاءه بنفسه كما مر. - (هناد) في الزهد (هب) كلاهما (عن ابن شهاب) الزهري (مرسلا، ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) بن مالك يرفعه.
7638 - (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) استدل به وبما قبله الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة ورد بأن متعلقها القيمة والكلام في العين فلا حجة فيه لهم. (م) في الزكاة (عن أبي موسى) الأشعري وخرجه البخاري ولم يقل إلا صدقة الفطر قال عبد الحق: هذا من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك عن أبي هريرة ومخرمة لم يسمع من أبيه لكن الحديث إسناده حسن متصل، ذكره ابن أصبغ.
7639 - (ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم) الخارج من أي محل كان من البدن (وضوء) واجب (حتى يكو) في رواية إلا أن يكون (دما سائلا) فإذا كان سائلا بأن كان يعلو وينحدر كما في المحيط وجب منه الوضوء وبهذا أخذ الحنفية والحنابلة قالوا: ولفظ القطرة كناية عن القلة ولفظ سائلا كناية عن الكثرة فإن لفظ القطرة في العرف يراد به القلة وضده ما سال اه. ومذهب الشافعي أنه لا وضوء إلا بالخارج من السبيلين أو ما يقوم مقامهما وحمل الخبر بفرض صحته على غسل الدم لا وضوء الصلاة. (قط) عن أبي هريرة من حديث سعيد بن المسيب قال مخرجه الدارقطني: [ص 375] فيه محمد بن الفضل بن عطية ضعيف وخالفه حجاج بن نصير وعنه سفيان بن زياد وهما ضعيفان اه. وقال غيره:
هو شديد الضعف قال الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية: ضعيف جدا فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك، هذه عبارته، وقال في تخريج المختصر: إسناده واه جدا، وقال الكمال ابن الهمام الحنفي:
رواه الدارقطني من طريقين في أحدهما محمد بن الفضل وفي الآخر حجاج بن نصير وقد ضعفا.
7640 - (ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول). - (قط عن أنس) بن مالك رمز المؤلف لحسنه وليس ذا منه بحسن فقد أعله مخرجه الدارقطني بأن حسان بن سنان أحد رواته ضعيف ورواه أعني الدارقطني أيضا عن ابن عباس وتعقبه الغرياني بأن فيه حارثة بن محمد بن أبي الرحال مجمع على ضعفه، وقال الذهبي: فيه إسماعيل بن عياش واه في غير الشاميين وقال ابن حجر: هو من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين واختلف في رفعه ووقفه قال الدارقطني: والصحيح وقفه، وهو كذلك في الموطأ ووصله الدارقطني في الغرائب مرفوعا وضعفه اه. وبه يعرف رمز المصنف لحسن المرفوع غير حسن.