الشافعي كأحمد وأوجبها الآخران. (قط عن جابر) قال مخرجه الدارقطني: أبو حمزة ميمون أحد رجاله ضعيف الحديث اه. وقال ابن الجوزي: ما عرفت أحدا طعن فيه، ورده الذهبي في التنقيح فقال: هذا كلام غير صحيح والمعروف موقوف وقال ابن حجر: فيه أبو حمزة وهو ضعيف ثم قال: وقال البيهقي في المعرفة: ما يروى عن جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة باطل لا أصل له وإنما يروى من قوله.
7635 - (ليس في الخضراوات زكاة) قال الزمخشري: هي الفواكه كتفاح وكمثري وقيل: البقول وإنما جاز جمع فعلى هذه بالألف والتاء ولا يقال نساء حمراوات لاختلاطها بالأسماء اه قال الرضي:
أجاز ابن كيسان جمع فعلى أفعل وأفعل فعلان بالألف والتاء ومنعه الجمهور فإن غلبت الاسمية على أحدهما جاز اتفاقا كقوله ليس في الخضراوات صدقة اه. [ص 374] وفيه أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للإقتيات حال الاختبار وهو قول الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة: تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء في الأرض إلا القصب والحطب. - (قط عن أنس) بن مالك (وعن طلحة) بن معاذ ولفظ الدارقطني عن موسى بن طلحة عن أبيه قال الغرياني في مختصر الدارقطني: وفيه الحارث بن نبهان ضعفوه (ت عن معاذ) بن جبل أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فذكره وظاهر صنيع المصنف أن الترمذي خرجه هكذا وسكت عليه وهو إيهام فاحش بل تعقبه بقوله: إسناده غير صحيح ولا يصح في هذا الباب شئ والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل وقال الذهبي في المهذب: هو منقطع وقال ابن حجر: وطريق موسى خرجها الحاكم والطبراني والدارقطني لكن قالوا: عن موسى بن طلحة عن معاذ مرسل وقال الذهبي في المهذب: هو منقطع، وأخرجه الدارقطني والبزار عن موسى بن طلحة عن معاذ ومن طريق موسى بن طلحة عن أنس بإسناد ضعيف قال: وفي الباب علي وعائشة وابن جحش ورواها الدارقطني وأسانيده كلها ضعيفة اه. وسبقه الذهبي فقال: طرقه واهية بمرة.
7636 - (ليس في الخيل) اسم يقع على جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه يتناول الذكر والأنثى ويجمع على خيول وقد يقع الخيل على الخيالة (والرقيق) اسم جامع للعبيد والإماء ويقع على الواحد فعيل من الرق الملك والعبودية (زكاة) أي زكاة عين قالوا: ولم يخالف فيه غير أبي حنيفة وشيخه حماد وخبر في الخيل السائمة في كل فرس دينار ضعفه الدارقطني وغيره (إلا زكاة الفطر في الرقيق) فإنها تجب على سيده وخرج بالعين التجارة فتجب فيما أمسكه بنيتها كسائر أموال التجارة قال الحافظ العراقي:
وهذا الحديث وما بعده يبطل قول داود بوجوب زكاة الفطر على العبد نفسه لاقتضائهما أنها ليست على نفس العبد بل على سيده. - (د عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته وهو غير صحيح فقد قال الذهبي في المهذب: فيه انقطاع.