فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٤
جنباه أي عظما. (هق) وكذا الدارقطني كلاهما من حديث أبي الزبير (عن جابر) بن عبد الله (عد هق عن عمر) بن الخطاب قال عبد الحق: رواه الثقات الأثبات عن عمر من قوله.
5933 - (في العسل في كل عشرة أزق زق) جمع قلة لزق وهو السقاء الذي زق جلده أي سلخ من قبل رأسه وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد والشافعي في القديم فأوجبوا فيه العشر وفي الجديد لا زكاة فيه وهو مذهب مالك لأنه ليس بقوت ولم يصح فيه خبر. (ت ه) في الزكاة (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الترمذي: لا يصح وفيه صدقة السمين ضعيف وقد خولف وقال النسائي حديث منكر وقال البخاري: ليس في زكاة العسل شئ يصح اه‍. وتعقبه مغلطاي بصحة حديث فيه في مسند الشافعي وغيره اه‍. وبالجملة فحديث الترمذي هذا جزم الحافظ ابن حجر وغيره ليضعفه.
5934 - (في الغلام) أي المولود الذكر (عقيقة) وهو ما يذبح عند حلق شعره (فأهريقوا) عنه (دما) أي اذبحوا عنه شاتين ويجزئ واحدة (وأميطوا عنه الأذى) نجسا أو طاهرا فيحلق شعر رأسه يوم السابع ويتصدق بزنته ذهبا فإن عسر ففضة أما الأنثى فيعق عنها بشاة واحدة. (ن عن سلمان بن عامر) الضبي صحابي مشهور.
5935 - (في الكبد الحارة أجر) يعني في سقي كل ذي روح من الحيوان أجر والمراد المحترم (هب عن سراقة) بضم المهملة وخفة الراء (ابن مالك) بن جشم المدلجي.
5936 - (في اللبن صدقة) أي زكاة ولم أر من أخذ بقضية هذا الخبر فأوجبها فيه ويمكن تنزيله على زكاة التجارة وقد يحمل على صدقة التطوع ويكون الطلب ندبا (فائدة) سئل جدي الشرف المناوي هل اللبن أفضل من العسل أم عكسه؟ فأجاب بأن الذي يظهر أن اللبن أفضل من العسل (الروياني) في مسنده (عن أبي ذر) ورواه عنه أيضا الخلال والديلمي.
5937 - (في اللسان الدية إذا منع الكلام وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة وفي الشفتين الدية.
عد هق عن ابن عمرو) ابن العاص.
(٥٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... » »»
الفهرست