فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٤٠
4445 - (رحم الله عينا بكت من خشية الله) أي من خوفه (ورحم الله عينا سهرت في سبيل الله) أي في الحرس في الرباط أو في قتال الكفار عند مقاومة العدو. (حل عن أبي هريرة) وقال: غريب من حديث الثوري لم يكتبه إلا محمد بن عبد الله الحميدي عن شعيب بن حرب.
4446 - (رحمة الله علينا وعلى موسى) هذا من حسن الأدب نحو * (عفا الله عنك) * تمهيدا لدفع ما يوحش من نسبة العجلة وعدم التأني إليه (لو صبر) بمعنى تصبر عن المبادرة بالسؤال للخضر عن إتلاف المال وقتل نفس لم تبلغ وترك الاستخبار عن ذلك حتى يكون هو الذي يخبره كما شرط ذلك عليه بقوله * (فلا تسألني عن شئ حتى أحدث لك منه ذكرا) * (لرأى من صاحبه) الخضر (العجب) تمامه عند النسائي ولكنه قال * (إن سألتك عن شئ بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر) * انتهى. فبتركه الوفاء بالشرط حرم بركة صحبته واستفادة العلم من جهته (1) قالوا: وقد أدب الله العلماء بنفسه حيث لم يرد العلم إلى الله بنفسه لما سئل هل في الأرض أعلم منك قال المرسي: كنت في البحر وانفتح المركب واشتد الريح فانفتحت السماء ونزل ملكان أحدهما يقول موسى أعلم من الخضر والآخر يقول الخضر أعلم فنزل ملك آخر فقال: والله ما علم الخضر في علم موسى إلا كعلم الهدهد في علم سليمان قال ابن حجر: هذا الحديث مما استدل به من زعم أنه لم يكن الخضر حالة هذه المقالة موجودا إذ لو كان لأمكنه أن يصحبه بعض أكابر الصحابة فيرى منه نحوا مما رأى موسى وأجاب من ادعى بقاءه بأن التمني إنما كان يقع بينه وبين موسى وغير موسى لا يقوم مقامه قال ابن عطاء الله: وبقاء الخضر إلى الآن أجمع عليه هذه الطائفة وتواتر عن أولياء كل عصر لقاؤه والأخذ عنه واشتهر إلى أن بلغ حد التواتر الذي لا يمكن جحده وفيه من آداب الدعاء أنه يبدأ بنفسه وفضل العلم والأدب مع العالم وحرمة المشايخ وترك اعتراض الكبير على كبير ولو دونه في الرتبة ولا يبدره بالإنكار بل يصبر حتى يكشف له القناع وأن على المتعلم تقليد معلمه حتى فيما خالف رأيه فإن خطأ مرشده أنفع من صوابه في نفسه إذ التجربة تطلع على دقائق يستغرب سماعها فكم من مريض محرور يعالجه الطبيب أحيانا بالحرارة ليزيد في قوته إلى حد يحتمل معه صدمة العلاج فيعجب منه من لا خبرة له بالطب وقال بعضهم: هذا أصل عظيم في وجوب التسليم في كل ما جاء به الشرع وإن لم تظهر حكمته للعقول. (د ن ك) في كتاب الأنبياء (عن أبي) بن كعب (زاد الباوردي " العجاب ") قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي وهذا
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست