فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٧٤٥
بالقضاء أو إلى الاحتيال بتحصيل شئ من غير حله ليرضي به رب الدين أو نحو ذلك كله حط من الديانة (و) من (الحسب) بالتحريك أي أنه مزر به وهذا وما قبله مسوق للتنفير من الاستدانة والزجر عن مفارقة ما يؤدي إليها (فر عن عائشة) وفيه الحكم ابن عبد الله الأيلي قال الذهبي في الضعفاء متروك متهم بالوضع ورواه عنها أيضا أبو الشيخ [ابن حبان] ومن طريقه وعنه أورده الديلمي مصرحا فلو عزاه المصنف للأصل لكان أولى.
4308 (الدين) بالفتح (قبل الوصية) أي يجب تقديم وفائه على تنفيذها (وليس لوارث وصية) إلا أن يجيز الورثة، والوصية لغة من وصلت الشئ وصلته سميت به لأنه وصل خير دنياه بخير عقباه وإذا أريد بها ما يخرج من الثلث وهي المراد هنا والمبوب لها في الفقه فعرفت بأنها عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته (هق) من حديث يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة (عن علي) أمير المؤمنين قال الذهبي في المهذب: ويحيى ضعيف اه‍ وأخرجه الدارقطني عن علي يرفعه وفيه عاصم لينه ابن عدي عن شبيب بن شعبة ثقة له غرائب وشيخه يحيى بن أبي أنيسة تالف ذكره الغرياني وغيره وأخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث ابن عمر بمثله قال ابن حجر: وسنده ضعيف.
(٧٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 ... » »»
الفهرست