الأشعث قال الذهبي: اتهمه ابن عدي أي بالوضع وكذبه الدارقطني والوليد بن مسلم ثقة مدلس ومحمد بن راشد قال النسائي ليس بالقوي.
4332 (ذكر علي) بن أبي طالب (عبادة) أي عبادة الله التي يثيب عليها والمراد ذكره بالترضي عنه أو بذكر مناقبه وفضائله أو بنقل كلامه وتقرير مواعظه وأذكاره وأحكامه أو برواية الحديث عنه أو نحو ذلك (فرعن عائشة) وفيه الحسن بن صابر قال الذهبي: قال ابن حبان منكر الحديث.
4333 (ذكرت) بصيغة الفاعل (وأنا في الصلاة تبرا) بكسر فسكون الذهب لم يصف ولم يضرب (عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته) قبل المساء وفي رواية فقسمته وفيه أن التفكر في الصلاة فيما لا يتعلق بها لا يفسدها ولا ينقص كمالها وأن إنشاء العزم في أثنائها على ما يجوز لا يضر وإطلاق الفعل على الأمر وحل الاستنابة مع التمكن من المباشرة (حم خ عن عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقية (بن الحارث) بمثلثة بن عامر بن نوفل النوفلي المكي من مسلمة الفتح.
4334 (ذمة المسلمين واحدة) أي هي كشئ واحد لا تختلف باختلاف المراتب ولا يجوز نفضها بتفرد العاقد بها. قال القاضي: والذمة العهد سمي به لأنه يذم متعاطيه على إضاعته وقال غيره: الذمة ما يذم على إضاعته من عهد أو أمان ومنه سمي المعاهد ذميا (فإذا جارت عليهم جائرة) أي إذا أجار واحد من المسلمين شريف أو وضيع كافرا أي أعطاه ذمته (فلا تخفروها) بخاء معجمة وراء وهو بضم التاء وكسر الفاء أصوب من فتح التاء وضم الفاء أي لا تنقضوا عهده وأمانه بل امضوا وإن كان عبدا أو ضعيفا أو أنثى (فإن لكل غادر لواء) زاد في رواية عند استه (يعرف به يوم القيامة) والمراد النهي عن نقضها وأن من نقض ذمة غيره فكأنه نقض ذمة نفسه (ك عن عائشة) ورواه عنه أبو يعلى باللفظ المزبور قال الهيثمي: وفيه محمد بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله رجال الصحيح.
4335 (ذنب العالم واحد وذنب الجاهل ذنبان) وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه وهو ذهول بل بقيته عند مخرجه الديلمي قيل: ولم يا رسول الله قال: العالم يعذب على ركوبه