فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٧٦١
قاله أولا ثم استزدته فزادهن شبرا آخر فصار ذراعا وقال: لا تزدن عليه وقال الزين العراقي فالأولى لهن الاقتصار على الشبر ولهن الزيادة إلى ذراع فقط وهذا كما أنه مدح الإزار في حق الرجل إلى نصف الساق ثم نفى الحرج فيما بعد ذلك إلى الكعبين فينبغي أن تكون المرأة كذلك ليس لها الاقتصار على ما رخص فيه أولا ولها أن تستكمل الرخصة في الذراع اه‍ (هق عن أم سلمة) قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها قال: شبرا قالت: إذن ينكشف عنها قال: فذراع لا تزيد عليه (د عن ابن عمر) بن الخطاب قال: رخص (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا، رمز المصنف لصحته.
(1) (حيث قال ابن عمر " رخص رسول الله "، وحيث أن الأصل كان النهي عن جر الذيل، فيتضح أن هذا الحديث أتى لتبيين الرخصة في تطويل الذيل، وليس لتبيين المقدار الواجب منه أي الطول الذي يحرم التقصير عنه، فليتنبه. دار الحديث] 4347 (ذيلك) بالكسر خطاب لمؤنث والخطاب مع فاطمة أو أم سلمة (ذراع) أي بذراع اليد وهو شبران فلا يزاد على ذلك لحصول المقصود من زيادة الستر به قال الزين العراقي: وهل أول الذراع من الحد الممنوع منه الرجال وهو من الكعبين أو من الحد المندوب وهو نصف الساق أو من أول ما يمس الأرض؟ الظاهر الثالث (ه عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا الديلمي وغيره وقد رمز المصنف لحسنه.
فصل في المحلى بأل من هذا الحرف 4348 (الذباب كله) في رواية كلها (في النار) ليعذب به أهلها لا ليعذب هو كذا أوله الخطابي كالجاحظ (إلا النحل) فإن فيه شفاء فلا يناسب حالهم وتمامه عند الطبراني وغيره ونهى عن قتلهن وعن إهراق الطعام في أرض العدو (1) والذباب يتولد من العفونة. حكي أن بعض الخلفاء سأل الشافعي: لم خلق الذباب فقال: مذلة للمملوك، وكان على لحيته ذبابة. قال الشافعي: سألني ولا جواب عندي فاستنبطته من الهيئة الحاصلة (البزار) في مسنده (ع) عن ابن عمر قال الهيثمي: رجال أبي يعلى ثقات قال ابن حجر في الفتح: سنده لا بأس به (طب عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه إسماعيل بن مسلم البصري قال في الميزان عن أحمد وغيره منكر الحديث وعن يحيى لا يكتب حديثه وعن البخاري تركوه وعن الأزدي كذاب ثم ساق له هذا الخبر وقال الحافظ ابن حجر: حديث ابن عمر هذا ضعيف (طب عن ابن عباس وعن ابن مسعود) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وبعضها رجاله ثقات كلهم وفي رواية أبي يعلى زيادة ولفظها عمر الذباب أربعون يوما والذباب كله في النار اه‍ قال الهيثمي: ورجاله ثقات وبه عرف أن حكم ابن الجوزي له بالوضع في حيز المنع.
(1) نهى عن إهراق الطعام في أرض العدو لما فيه من الإفساد والتخريب. فليتنبه إلى سمو تعاليم الإسلام، بالمقارنة مع أفعال أدعياء " التمدن " و " الحضارة ": خبراء القنبلة الذرية والغازات السمة والنابالم وشتى أصناف التدمير الجماعي، وشتان بين الثرى والثريا. دار الحديث]
(٧٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 ... » »»
الفهرست