فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٧٤١
حولها) قد أفرد الحافظ أبو نعيم أخبار الديك بتأليف، وقد ذكر بعض المجربين أنه ما ذبح في دار إلا وأصاب أهله نكبة (الحارث) ابن أبي أسامة في مسنده (عن أبي يزيد الأنصاري) قال الخطيب ولا يصح، وقال السخاوي: أخبار الديك كلها فيها ركة ولا رونق لها اه‍.
4297 (الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما) أشار إلى أن الربا يحرم في الذهب والفضة إلا الفلوس وإن راجت لعلة الثمينة الغالبة فالربويات بعلة واحدة إن اتحد جنسها كبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب يحرم فيهما التفاضل وكذا النساء والتفرق قبل التقابض وبيان ذلك موضح في كتب الفروع (م ن عن أبي هريرة).
4298 (الدينار كنز والدرهم كنز والقيراط كنز) أي إذا لم تخرج زكاته فهو كنز وإن كان على وجه الأرض لم يدفن فيدخل في قوله تعالى * (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) * بخلاف ما لو أديت زكاته فإن حكمه ليس حكم المكنوز وإن دفن في الأرض فلا يشمله الوعيد (ابن مردويه) في تفسيره (عن أبي هريرة) بإسناد ضعيف ورواه عنه في الفردوس وبيض لسنده.
4299 (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شئ من ذلك) زاد في رواية فمن زاد أو استزاد فقد أربى وفي أخرى فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أي مقايضة (طب ك) في البيع (عن أبي أسيد الساعدي) بفتح الهمزة مالك بن ربيعة قال راويه عن أبي أشيد سمعته وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين فقال له أبو أسيد وأغلظ فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في مثل هذا فقال له أسيد: أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره فقال ابن عباس: إنما هذا شئ كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا اه‍.
قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: إسناده حسن.
(٧٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 ... » »»
الفهرست