فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٧٤٤
إذلاله (فإذا أراد أن يذل عبدا) بين خلقه (وضعها في عنقه) وذلك بإيقاعه الاستدانة ويترتب عليها الذل والهوان ولهذا تكرر في عدة أحاديث استعاذة المصطفى صلى الله عليه وسلم منه، فإن قيل إذا كان الدين كذلك فكيف استدان المصطفى صلى الله عليه وسلم قيل إنما تداين في ضرورة ولا خلاف في عدم ذمه للضرورة فإن قيل لا ضرورة لأن الله خيره أن يكون بطحاء مكة له ذهبا أجيب بأنه خيره فاختار الإقلال والقنع وما عدل عنه زهدا فيه لا يرجع إليه فالضرورة لازمة قال ابن العربي: والدين عبارة عن كل معنى يثبت في ذمة الغير للغير في الذمة مؤجل أو حال (ك) في البيع من حديث بشر بن عبيد الدريسي عن حماد عن أيوب عن نافع (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: على شرط مسلم ورده الذهبي فقال: بشر واه فالصحة من أين؟
4305 (الدين دينان) بفتح الدالين (فمن مات وهو) أي والحال أنه (ينوي قضاءه) أي وفاءه لصاحبه متى تمكن (فأنا وليه) أي أقضيه عنه مما يفئ الله بمن نحو غنيمة (ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك) أي المدين الذي لم ينو الوفاء (هو الذي يؤخذ من حسناته) يوم القيامة فيعطي لرب الدين فإنه (ليس يومئذ) أي يوم الحساب (دينار ولا درهم) يوفي به فإن لم تف به حسناته أخذ من سيئات خصمه فألقيت عليه ثم طرح في النار كما جاء في خبر أما من كانت نيته الوفاء متى تمكن فلا يتمكن فلم يؤخذ من حسناته لعدم تقصيره (طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه محمد بن عبد الرحمن السلماني وهو ضعيف ورواه عنه أيضا الديلمي رمز المصنف لحسنه.
4306 (الدين) بفتح الدال (هم بالليل) فإن المديون إذا خلى بنفسه وتذكر أنه إذا أصبح طولب وضيق عليه ولم يجد للخلاص حيلة لم يزل طول ليله في غم وهم حتى حال النوم بأن يرى أحلاما منكدة من تلك الجهة (ومذلة بالنهار) لا سيما إذا كان خصمه ألد سئ التقاضي فهو البلاء الأكبر والموت الأحمر والقصد بهذه الأخبار الإعلام بأن الدين مكروه لما فيه من تعريض النفس للمذلة فإن دعت إليه ضرورة فلا كراهة بل قد يجب ولا لوم على فاعله وأما بالنسبة إلى معطيه فمندوب لأنه من الإعانة على الخير (فر عن عائشة) ثم قال أعني الديلمي: وفي الباب أنس وغيره.
4307 (الدين) بالفتح (ينقص من الدين) بكسرها أي يذهب منه فإنه ربما جر إلى التسخط
(٧٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 ... » »»
الفهرست