فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٥٢١
لكن ليس العهدة عليه بل على شيخه أبي بكر الهذلي فإنه أحد المتروكين وقال ابن حجر هذا حديث روي بأسانيد واهية لكم اختلاف مخرجيها يشعر بأن للحديث أصلا.
3742 (حق الولد على والده (1) أن يعلمه الكتابة) لعموم نفعها وجموم فضلها وأهميتها (والسباحة) أي العوم (والرماية) بالقسي (وأن لا يرزقه إلا طيبا) بأن يرشده إلى ما يحمد من المكاسب ويحذره من الاكتساب من غيره ويبغضه إليه ما استطاع لينشأ على ذلك قال الشافعي: وإياك أن تسترضي الولد إذا غضب بلين الكلام وخفض الجناح فإن ذلك يتلف حاله ويهون عليه العقوق بل ذكره بخطئته وما أعد له من العقاب عليها وإياك أن تسب أو تشتمه فإن ذلك يجرئه على النطق بمثله مع إخوانه بل معك (الحكيم) الترمذي في النوادر (وأبو الشيخ [ابن حبان] في) كتاب (الثواب) أي ثواب الأعمال (هب) كلهم (عن أبي رافع) مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: قلت: يا رسول الله للولد علينا حق كحقنا عليهم فذكره وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي سكت عليه وهو خلاف الواقع بل تعقبه بقوله عيسى بن إبراهيم أي أحد رجاله يروي ما لا يتابع عليه اه‍ وفي الميزان أنه منكر الحديث وفي الضعفاء تركه أبو حاتم ومن ثم قال ابن حجر إسناد الحديث ضعيف.
(1) أي الأصل وإن علا: أي من حقه عليه.
3743 (حق الولد على والده أن يحسن اسمه) أي يسميه باسم حسن لا قبيح وقلما ترى اسما قبيحا إلا وهو على إنسان قبيح والله سبحانه بحكمته في قضائه يلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمياتها لتناسب حكمته بين اللفظ ومعناه كما يناسب بين الأسباب ومسبباتها. قال ابن جني ومر بي دهر وأنا أسمع الاسم لا أدري معناه فآخذ معناه من لفظه فأكشفه فإذا هو ذلك المعنى بعينه أو قريب منه (ويزوجه إذا أدرك) أي بلغ (ويعلمه الكتاب) يعني القرآن ويحتمل إرادة الخط ويرجح الأول ما في رواية للديلمي ويعلمه الصلاة إذا عقل مكان الكتاب (حل فر عن أبي هريرة) وفيه يوسف بن سعيد مجهول والحسن بن عمارة قال الذهبي في الضعفاء: متروك اتفاقا.
3744 (حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده) أي في وجوب احترامه وتعظيمه
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست