3749 (حق على كل من قام من مجلس أن يسلم عليهم) أي على أهل ذلك المجلس عند مفارقتهم (وحق على من أتى مجلسا أن يسلم) أي عليهم عند قدومه وتمامه عند مخرجيه فقام رجل ورسول الله يتكلم فلم يسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسرع ما نسي اه قال الحليمي: وإنما كان رد السلام فرضا وابتداؤه سنة لأن أصل التسليم أمان ودعاء بالسلامة وأنه لا يريد شرا وكل اثنين أحدهما أمن من الآخر يجب أن يكون الآخر آمنا منه فلا يجوز إذا سلم واحد على الآخر أن يسكت عنه فيكون قد أخافه وأوهمه الشر (طب هب عن معاذ بن أنس) الجهني قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وريان بن فائد وقد ضعفا انتهى وأقول تعصيبه الجناية برأسهما وحدهما غير حسن مع وجود من هو أوهى منهما.
3750 (حق على الله عون من نكح التماس) أي طلب (العفاف عما حرم الله) عليه من الزنا أو مقدماته فمن كان قصده ذلك أعانه الله على تحصيل حليلة تعفه ويسر له صداقها ومؤونتها من حيث لا يحتسب والأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها (عد عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا ابن منيع والديلمي.
3751 (حقيق بالمرء أن يكون له مجالس يخلو فيها) بنفسه قال الحرالي: أول المسير إلى الله التزام الذكر والخلوة به وأول ما ابتدأ به النبي أن حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء ولا تصح جلوة إلا بعد خلوة (ويذكر ذنوبه) أي يستحضرها في ذهنه (فيستغفر الله منها) أي يطلب الرضى وغفرها أي سترها فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضى والغبطة ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة ومن ثم قيل لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه وقيل النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك وقال الحسن: إنما يخف الحساب غدا على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. (تنبيه) قال في الفتوحات إذا لزم المتأهب الخلوة والذكر وفرغ المحل من الفكر وقعد فقيرا لا شئ له عنه باب ربه منحه الله وأعطاه من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية ما تعجز عنه العقول، قيل للجنيد: بم نلت ما نلت قال: بجلوسي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة وقال أبو يزيد: أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت فيحصل لصاحب الهمة في الخلوة مع الله جلت هيبته وعظمت منته من العلوم ما يغيب