فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٥١٦
3734 (حقا) بالنصب مصدر لفعل محذوف أي حق حقا كحديث أعمدا فعلته يا عمر ذكره الزين العراقي وقال الطيبي: هو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه (على المسلمين) أي على كل منهم (أن يغتسلوا) فاعل قال الطيبي: وكان حقه أن يؤخر عن قوله (يوم الجمعة) لكنه قدمه اهتماما بشأنه (وليمس) بفتح الميم وضمها كما في الديباج (أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب) قال الطيبي: وليمس عطف على معنى الجملة السابقة إذ فيه سمة من الأمر أي ليغتسلوا وليمسوا قال العراقي: المشهور في الرواية كسر الطاء وسكون التحتية أي يقوم مقام الطيب (تنبيه) قال بعض العارفين: حكمة الأمر بالغسل أن الله خلق سبعة أيام وهي أيام الجمعة فإذا انقضت جمعة دارت الأيام فهي الجديدة الدائرة فلا تنصرف عنك دورة إلا عن طهارة تحدثها فيها إكراما بذلك وتقديسا وتنظيفا وكما أن السواك مطهرة الفم مرضاة للرب فالغسل في الأسبوع مطهرة للبدن مرضاة للرب يعني أن فاعله فعل فعلا يرضى الله به من حيث أنه تعالى أمره بذلك فامتثل أمره (ت عن البراء) ورواه عنه أيضا أحمد وأبو يعلى والديلمي قال: وفي الباب أبو سعيد.
3735 (حق المسلم على المسلم) أي حق الحرمة والصحبة (خمس) من الخصال والحق يعم وجوب العين والكفاية والندب قال في التحرير: والحق الشئ المستحق على الغير من غير أن يكون فيه تردد وفي المفهم الحق الثابت وفي الشرع يقال للواجب والمندوب المؤكد لأن كلا منهما ثابت في الشرع فإنه مطلوب مقصود قصدا مؤكدا لكن إطلاقه على الواجب أولى وقد أطلق هنا على القدر المشترك بين الواجب وغيره (رد السلام) فهو واجب كفاية من جماعة من سلم عليهم لأن السلام معناه الأمان فإذا ابتدأ به أخاه فلم يجبه توهم منه الشر فوجب دفع ذلك التوهم بالرد (وعيادة المريض) المسلم فهي واجبة حيث لا متعهد له فإن كان ندبت (واتباع الجنائز) فإنه فرض كفاية كرد السلام قال ابن الكمال: وقد نقل أهل الإجماع أن إيجاب تجهيزه لقضاء حقه فكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضيا بفعل البعض (وإجابة الدعوة) بفتح الدال إذا دعى مسلم مسلما إلى وليمة عرس وجبت أو لغيرها أو لنحو إعانة ندبت (وتشميت العاطس) أي الدعاء له بالرحمة والبركة إذا حمد الله قال الطيبي: يجوز عطف السنة على الواجب إن دلت عليه قرينة كصوم رمضان وستة من شوال قال البغوي: وهذه كلها يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم غير أنه يختص البر بنحو بشاشة ومسألة ومصافحة دون المظهر للفجور (تنبيه) قال ابن العربي: عليك في رعاية هذه الحقوق وغيرها بالمساواة بين المسلمين كما سوى في الإسلام
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست