فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٠
خبر معاوية هذا غير معمول به بل يجوز الهجر في غير البيوت كما وقع للمصطفى صلى الله عليه وسلم من هجره أزواجه في المشربة قال ابن حجر: والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال فربما كان الهجر في البيت أشق منه في غيره وعكسه والغالب أن الهجر في غير البيت آلم للنساء لضعف نفوسهن واختلف المفسرون في المراد بالهجر فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية من الهجران وهو البعد وظاهره أنه لا يضاجعها وقيل يضاجعها ويوليها ظهره وقيل يترك جماعها وقيل يجامعها ولا يكلمها (طب ك) في النكاح (عن معاوية ابن حيدة) بفتح الحاء المهملة صحابي مشهور وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق زوجة أحدنا عليه فذكره قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأحد من الستة والأمر بخلافه فقد رواه أبو داود وابن ماجة في النكاح والنسائي في عشرة النساء عن معاوية المذكور باللفظ المزبور وصححه الدارقطني في العلل وعلقه البخاري وممن عزاه لأبي داود النووي وغيره.
(1) أي في المضجع عند النشوز أما الهجر في الكلام فإنه حرام إلا لعذر.
3741 (حق الجار) على جاره (إن مرض عدته) في مرضه (وإن مات شيعته) إلى المصلى ثم إلى القبر (وإن استقرضك) أي طلب منك أن تقرضه شيئا (أقرضته) إن تيسر معك (وإن أعوز سترته وإن أصابه خير) أي حادث سرور (هنأته) به (وإن أصابته مصيبة) في نفس أو مال أو أهل (عزيته) بما ورد في السنة من المأثور (ولا ترفع بناءك فوق بنائه) رفعا يضره كما أشار إليه بقوله (فتسد عليه الريح) أو الضوء فإن خلا عن الضرر جاز الرفع إلا لذمي على مسلم (ولا تؤذيه بريح قدرك) بكسر فسكون أي طعامك الذي تطبخه في القدر فأطلق الظرف وأراد المظروف ومثله غير عزيز (إلا أن تغرف له منها) شيئا يهدى مثله عرفا فلا يحصل سنة القيام بحقه بقليل مختصر لا يقع موقعا من كفايته كما يدل له قوله في رواية أخرى فأصبهم منها بمعروف إذ هو ظاهر في أن المراد شئ يهدى مثله عادة ذكره العلائي قال ابن أبي جمرة: والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الأذى والإضرار على اختلاف أنواعه حسيا كان أو معنويا إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار بالقول أو الفعل والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم وغير الصالح كفه عن ما يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه وإظهار محاسنه والترغيب فيه برفق ويعظ الفاسق بما يناسبه أيضا ويستر عليه زلله عن غيره وينهاه برفق فإن أفاد وإلا هجره قاصدا تأديبه مع إعلامه بالسبب لينفك (طب عن معاوية بن حيدة) قلت: يا رسول الله ما حق جاري علي فذكره قال الهيثمي: فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف وقال العلائي: فيه إسماعيل بن عياش ضعيف
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست