فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٥
3706 (حرمة الجار على الجار) أي حرمة ماله وعرضه عليه (كحرمة دمه) أي كحرمة إراقة دمه بالقتل فكما أن قتله حرام فماله وعرضه عليه حرام وإن تفاوت مقدار الحرم واختلفت مراتب العقاب (أبو الشيخ [ابن حبان] في) كتاب (الثواب) أي ثواب الأعمال (عن أبي هريرة) ورواه عنه الديلمي أيضا.
3707 (حرمة مال المسلم) في رواية بدله مؤمن (كحرمة دمه) أي كحرمة سفكه فكما لا يحل قتله لا يحل أخذ شئ من ماله بغير رضاه وإن تافها فإن أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فهو غاصب وله أحكام مبينة في الفروع وخص المال لأن به قوام النفوس وأنه جزء منها فألحقت بها في التحريم من تعرض له استحق الهوان لدخوله حريم الإيمان وقال ابن العربي: قوله حرمة مال المسلم كحرمة دمه أي في وجوب الدفع عنه وصيانته له لكن على طريق التبع للنفس (حل) من حديث الحسن بن صالح عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص (عن ابن مسعود) ثم قال: غريب من حديث الحسن والهجري وأخرجه عنه الدارقطني باللفظ المذكور قال الغرياني في اختصاره: وفيه عمرو بن عثمان الكلاني قال النسائي وغير: متروك وأخرجه عنه البزار من رواية عمرو بن عثمان عن ابن شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عنه وقال: تفرد به ابن شهاب قال ابن حجر: وله طرق أخرى عن حميد عن أنس وقال الهيثمي رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه جمع وضعفه جمع وبقية رجال أبي يعلى ثقات.
3708 (حريم البئر) الذي يلقي فيه نحو ترابها ويحرم على غير من له الاختصاص بها الانتفاع به (مد رشائها) بكسر الراء والمد حبلها الذي يتوصل به لمائها والمراد من جميع الجهات (ه عن أبي سعيد) الخدري قال الذهبي: فيه منصور بن صفر وفيه لين.
3709 (حريم النخلة مد جريدها) أي سعفها فإذا كان طول جريدتها خمسة مثلا فحريمها خمسة (ه عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه الطبراني أيضا قال الهيثمي: وفيه منصور بن صفر وهو ضعيف (وعن عبادة بن الصامت) ورواه الطحاوي عن أبي سعيد من فعل المصطفى فقال: اختصم إليه رجلان في نخلة فقطع منها جريدة ثم ذرع بها النخلة فإذا هي خمسة أذرع فجعلها حريما.
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست