فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٥٠١
الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية فكيف تحمل عليه الألفاظ النبوية قال الكمال ابن أبي شريف بل هو عندهم اصطلاح غريب إذ الجزم عندهم نوع من أنواع الإعراب لا مقابل له وهو مختص بالفعل قال ابن حجر وأما خبر " التكبير جزم " فلا أصل له. ثم إن ما تقرر من كون المراد بحذف السلام ما ذكر هو ما درجوا عليه لكن رأيت الديلمي فسره بسرعة القيام بعد السلام من الصلاة فقال عقب قوله " سنة " يعني إذا سلم يقوم عجلا انتهى (حم د ك) وصححه (هق) كلهم (عن أبي هريرة) وقال الترمذي حسن صحيح وأقره الإشبيلي قال ابن القطان: وهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا كما ذكره أبو داود وقال ابن القطان: لا معرج على ما رفع ولاما وقف ولو صححه الترمذي وغيره.
(1) وقال في النهاية: " حذف السلام في الصلاة سنة " هو تخفيفه وترك الإطالة فيه.
ويدل عليه حديث النخعي " التكبير جزم والسلام جزم "، فإنه إذا جزم السلام وقطعه، فقد خففه وحذفه. انتهى من النهاية.
فمثلا لا يقول في التكبير " الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا " بل يقتصر على لفظ " الله أكبر " الوارد في السنة، ولا يقول في السلام " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " كما يفعله البعض، بل يقتصر على لفظ " السلام عليكم ورحمة الله " الوارد في السنة، فليتنبه. دار الحديث)] 3696 (حرس ليلة في سبيل الله) أي في الجهاد في سبيله (على ساحل البحر أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله) يعني في وطنه وهو مقيم في عياله (ألف سنة السنة ثلاثمائة يوم) وستون يوما (اليوم كألف سنة) في الميزان هذه عبارة عجيبة ولو صحت كان مجموع ذلك الفضل ثلاثمائة ألف ألف سنة وستين ألف ألف سنة (ه عن أنس) وفيه سعيد بن خالد ضعفه أبو زرعة وغيره وقال أبو حاتم منكر الحديث وابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.
3697 (حرس ليلة في سبيل الله عز وجل أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها) ببناء يقام ويصام للمجهول أي يحيي الإنسان ليلها بالتهجد فيه كله ويصوم نهارها لله تعالى وهذا منزل على ما إذا تعين الحرس واشتد الخوف وعظم الخطب (طب ك هب) من حديث كهمس عن مصعب بن ثابت عن أبي الزبير (عن عثمان) بن عفان قال أبو الزبير: قال عثمان وهو يخطب: أحدثكم حديثا لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الضن به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص وهو غير سديد كيف وقد أورد هو مصعبا هذا في الضعفاء وقال ضعفوا حديثه وقال في الكاشف: فيه لين لغلطه نعم قال ابن حجر: إسناده حسن.
3698 (حرم الله الخمر) أي شرب شئ منها كثير أو قليل وما كان وسيلة إليه لأنها رجس ولما كانت الخمر هي المشتد من ماء العنب أردف ذلك بقوله (وكل مسكر حرام) ليفيد حرمة المسكر من أي شئ اتخذ والمراد كل ما من شأنه الإسكار وتأوله الحنفية على أنه أراد ما يقع السكر عنده قال الحرالي ألحق النهي بتحريم الخمر الذي سكرها مطبوع تحريم المسكر الذي سكره مصنوع قال أبو المظفر
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست