فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٣
الثغر فهذان لا يردان النار إلا تحلة القسم جزاءا بما كانوا يعملون (ك هب) من حديث صالح عن أبي عبد الرحمن (عن أبي هريرة) وسكت عليه الحاكم فتعقبه الذهبي فقال: فيه انقطاع.
3701 (حرم) بالبناء للمجهول أو بفتحتين خبر مقدم وقوله (ما بين لابتي المدينة) مبتدأ وأيد الأول برواية أحمد إن الله حرم ما بين لابتي المدينة جمع لابة بالتخفيف الحرة حجارة سود (على لساني) أي لم تكن محرمة كما كانت مكة بل أحدث تحريمها على لساني. قال ابن العربي: لا خلاف أن المدينة محرمة لتحريم الله على لسان رسوله مضاعفة الحرم كمكة لكن أبو حنيفة قال: لا يحرم صيدها والحديث نص في الرد عليه (خ عن أبي هريرة ن عن أبي سعيد) الخدري.
3702 (حرم على النار) هكذا هو فيما وقفت عليه من النسخ والذي في مسند أحمد حرمت النار على (كل) مكلف (هين لين) أي رقيق الفؤاد (سهل قريب من الناس) والمراد المسلم الذي يكون كذلك (حم عن ابن مسعود) وعزاه الهيثمي للطبراني في الكبير والأوسط عن معيقيب وقال: فيه أبو أمية بن يعلى ضعيف قال الحافظ الزين العراقي: ورواه الترمذي لكن بدون لين وقال: حسن غريب قال في الفردوس: وفي الباب معيقيب وأبو هريرة.
3703 (حرمت التجارة في الخمر) أي بيعها وشراؤها لا يصح لنجاستها ولكونه إعانة على معصية (خ د عن عائشة) قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا فقال: حرمت إلخ فذكره.
3704 (حرمت النار على عين بكت من خشية الله) أي من خوفه (وحرمت على عين سهرت في سبيل الله) أي في الحرس في الرباط أو القتال (وحرمت النار على عين غضت) أي خفضت وأطرقت عن نظر (محارم الله) أي عن تأمل شئ مما حرمه الله على الناظر (أو عين فقئت) أي بخصت وغارت أو
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست