فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٨
وهكذا وأشار قداما ويمينا وخلفا قال الزركشي: سنده صحيح وابن حجر رجاله ثقات ورواه أبو يعلى عن أبي هريرة مرفوعا باللفظ المزبور لكن سنده كما قال الزركشي ضعيف وقال ابن حجر فيه عبد السلام بن أبي الجنوب منكر الحديث.
3688 (حد الساحر ضربة بالسيف) روي بالتاء وبالهاء والأول أولى ثم رأيت المصنف ذكره في نسخته بخطه بالهاء وكان الظاهر أن يقال حد الساحر القتل فعدل لما ذكره تصويرا له وإن كان يتجاوز منه إلى أمر آخر قال البيضاوي: محل الحديث إذا اعتقد الساحر أن لسحره تأثيرا بغير القدر وكان سحره لا يتم إلا بدعوة كوكب أو شئ يوجب كفرا اه‍. وحاصله أنه يقتل إذا كان ما يسحر به كفرا أو أقر أنه قتل بسحره وأنه يقتل غالبا هذا مذهب الشافعي وقالت المالكية: إذا وقع من فاعله فهو كفر مطلقا فيقتل عملا بظاهر الحديث. (فائدة) في تفسير الإمام الرازي أن أهل السنة قد جوزوا أن يقدر الساحر على أن يطير في الهواء أو يقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا لكنهم قالوا إن الله هو الخلاق لهذه الأشياء عندما يلقي الساحر في أشياء مخصوصة وكلمات معينة (ت ك) كلاهما في الحدود (عن جندب) قال الحاكم: صحيح غريب وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وفيه إسماعيل المكي وهو مضعف من قبل حفظه والصحيح وقفه اه‍. كذا في جامعه، وقال في العلل: سألت عنه محمدا يعني البخاري فقال: هذا لا شئ وإسماعيل ضعيف جدا اه‍. ولهذا قال في الفتح: في سنده ضعف وقال الذهبي في الكبائر: الصحيح أنه من قول جندب انتهى ورواه الطبراني والبيهقي عن جندب مرفوعا وأشار مغلطاي إلى أنه وإن كان ضعيفا يتقوى بكثرة طرقه وقال خرجه جمع منهم البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا يحصى كثرة.
3689 (حد يعمل في الأرض) أي يقام على من استوجبه (خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا) (1) (ن ه عن أبي هريرة) قال الديلمي: وفي الباب ابن عباس وابن عمر.
(1) أي أنفع من ذلك لئلا تنتهك حقوق الله فيغضب لذلك.
3690 (حد الطريق) أي مقدار عرضه (سبعة أذرع) يوضحه ما رواه مخرجه الطبراني أيضا عن عبادة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قضى بالرحبة تكون بين الطريق ويريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك بينهما
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست